الرجل و المرأة متساويان في كافة الحقوق المدنية و الفردية



منظمة حرية المرأة في العراق
2004 / 7 / 25

مقدمة:

لم تحظى النساء في العراق، ومنذ تأسيس دولة العراق المعاصرة، بحقوق متساوية مع الرجل. ولم تتمكن قوانين الاحوال الشخصية التي طرحت في اواخر الخمسينات من الاعتراف الرسمي بالمساواة التامة و الكاملة بين المرأة والرجل. مع هذا، قام النظام البعثي، وخاصة في سنوات حكمه الاخيرة، باجهاض عدد من القوانين التي تبتتها النساء في العراق، عبر سنوات نضالهن. مثل قوانين تعدد الزوجات، و قوانين القتل غسلا للعار، مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق و حريات المرأة في العراق.



تمر دولة العراق بمرحلة اعادة التاسيس، و يعاد تعريف اسسها القانونية و نظامها السياسي و الاجتماعي مجددا. منظمة حرية المرأة في العراق، كمنظمة معبرة عن صوت ومطالب النساء في العراق, تسعى الى طرح بديلها، كبديل لقانون الاحوال الشخصية في العراق الذي جرى العمل عليه في الاربعة عقود المنصرمة، و بديل عن الشريعة الاسلامية التي اعلنها مجلس الحكم في قراره المرقم 137في كانون الثاني من عام 2004.



منظمة حرية المرأة سعت الى تضمين مبادئ المساواة الكاملة و التامة في العلاقة بين الازواج و الاسرة، وتنظيم الحياة الاسرية. منظمة حرية المرأة تناضل من اجل ان ينال قانون المساواة الاعتراف الرسمي و تطبيقه في كافة مدن العراق.


الأحكام العامة:


قوانين الشريعة الاسلامية ، وقانون الأحوال الشخصية العراقي الذي يستلهم محتواه من الشريعة الإسلامية هي قوانون مبنية من جذورها على أساس إخضاع المرأة و اعتبارها كائنا من الدرجة الثانية.و يعطى بشكل صريح الشرعية لاستخدام العنف والتمييز ضد النساء، أضافة الى شرعية قتل النساء. لاجل تحقيق المساواة بين الرجل و المرأة، يجب إلغاء هذه القوانين و ابعاد الشريعة وقونين الاسلامية عن حياة النساء والمجتمع بشكل نهائي. و يقع على عاتق الدولة و مؤسساتها مسؤولية العمل الجدي والدؤوب لمكافحة واجتثاث مخلفات و بقايا تأثيرات هذه القوانين على المجتمع.


إن قانون مساواة المرأة والرجل هو قانون للتعامل مع البشر على أساس كونهم بشراً بغض النظر عن كونهم رجالاً أم نساء. إن المساواة التامة بين الرجل والمرأة هو قانون رسمي للبلاد، و عليه تستند جميع الفقرات و الأحكام القانونية لهذا القانون.

تقع على عاتق الدولة مسؤولية تشكيل هيئات و لجان خاصة، و من ثم حث مؤسساتها على مراقبة الخروقات و التجاوزات بحق قوانين المساواة بين الرجل و المرأة. و متابعة أولئك الذين يواصلون استبدادهم بحقوق المرأة.

تسري بنود هذه القوانين على جميع سكان العراق دون استثناء.


ملاحظة:

إن إجراء أي تعديل أو تغيير على هذه القوانين يجب أن لا يخرج في مضامينه عن الأصول و المبادئ القانونية المذكورة أعلاه.



الباب الأول: الزواج



الفصل الأول: تعريف الزواج

المادة الأولى: الزواج هو اتفاق حر بين البالغين يهدف ألى إرساء علاقة لبناء حياة مشتركة.

المادة الثانية: يكفي لاعتبار الزواج رسمياً تسجيله في أحدى دوائر كتاب العدل أو في أوراق أخرى رسمية معدة لهذا الغرض.

المادة الثالثة: ليس من حق أي رجل الزواج بأكثر من امرأة في آن واحد.

المادة الرابعة: يجب ضمان عدم تعرض أي من الرجل والمرأة إلى الضغط و التدخل الخارجي بهدف تزويجهم.

المادة الخامسة: يعد الزواج لمن بلغ سن (16 ) امراً قانونياً. و يمنع ذلك لمن هم دون هذا السن.

المادة السادسة: لا يمكن للدين، القومية، العرق، اللغة، لون البشرة أو التبعية أن يقف حائلاً دون زواج اثنين يرغبون في ذلك.



الفصل الثاني: إلغاء عقد الزواج



المادة السابعة: أي زواج قائم على الإكراه يعد لاغياً. ليس من حق أي امرء إكراه واجبار شخص اخر على الزواج.

المادة الثامنة: إذا كان الرجل متزوجاً فلا يحق له الزواج بإمراة ثانية، أي زواج من هذا القبيل يعد لاغياً.

المادة التاسعة: يعد الزواج لاغياً إذا ما تعرض لخرق أحكام المواد و2و3و4و5 يتعرض مرتكبوها للعقوبات القانونية.



الباب الثاني: الحقوق و الواجبات في الزواج



المادة العاشرة: أن وضع أي ثمن أو سعر لإجراء الزواج، و تحت أية تسمية كانت، يعد أمرا غير قانونيا و ممنوعاً.

المادة الحادية عشرة: بالنظر إلى إن الزواج يهدف إلى إقامة حياة مشتركة، فان تمشية أموره يعد واجباً مشتركاً يقع على عاتق الاثنين.

المادة الثانية عشرة: تشترك المرأة و الرجل في إدارة أمور الأسرة .

المادة الثالثة عشرة: كل ممتلكات الأسرة و محتويات المنزل تعود إلى المرأة و الرجل بالتساوي.

المادة الرابعة عشرة: يمنع ضرب الرجل للمرأة.



الباب الثالث: الطلاق و الانفصال



المادة الخامسة عشرة: حق الانفصال ( الطلاق ) حق للرجل و المرأة سواء بسواء.

المادة السادسة عشرة: توضع إجراءات الانفصال تحت إشراف باحث اجتماعي لمدة شهرين قبل تنفيذه.

المادة السابعة عشرة: من حق المرأة الزواج متى ما تشاء منذ انفصالها عن زوجها أو بعد وفاته.

المادة الثامنة عشرة: من حق كلا الزوجين القرار في تسمية الأطفال و إعادة نسبهم و تسميتهم إلى ألام او الأب.

المادة التاسعة عشرة: في حالة عدم اتفاق الوالدين على نسبة الأبناء و تسميتهم يرجع قرار التسمية إلى ألام.

المادة العشرون: الأطفال مجهولو الوالدين يمكن تبنيهم من قبل الآخرين، او بمعنى آخر إعادة نسبهم و أسمائهم إلى هؤلاء.

المادة الحادية و العشرون: إن الأطفال مجهولي الأبوين و الذين لم يتم تبنيهم تعود تبعيتهم و مسئوليتهم للمجتمع و يتم تسميتهم بأسمائهم الشخصية فقط.



الفصل الثاني: رعاية الأطفال



المادة الثانية و العشرون: في حال الزواج، يعد الأطفال و رعايتهم من مسؤولية الزوجين على السواء.

المادة الثالثة و العشرون: بعد مرور عام على ولادة الطفل، و في حالة انفصال الزوجين، يتم إعادة حضانة الطفل إلى أحد الزوجين مع الأخذ بنظر الاعتبار إمكاناته و قدراته على رعاية الطفل.

المادة الخامسة و العشرون: يعود إلى الباحث الاجتماعي مسؤولية القرار في منح حضانة الطفل إلى ألام أو الأب.

المادة السابعة والعشرون: إن قرار الإجهاض يعود البت فيه إلى المرأة وحدها.



الفصل الثالث: نفقة الطفل



المادة الثامنة و العشرون: على الدولة دفع نفقة الطفل لحين بلوغه سن 18 .



الباب الخامس: الميراث



المادة التاسعة و العشرون: تضع الدولة يدها على التركة المتبقية عن وفاة أحد أفراد الأسرة و تقوم بتوزيعها على أفراد الأسرة بالاستناد إلى حاجاتهم و بالنظر إلى ظروفهم المادية و مصادر عيش الأسرة.

المادة الثلاثون: للمرأة و الرجل حقوق متساوية أثناء توزيع التركة.

المادة الحادية و الثلاثون: مستحقو الميراث

الفقرة الأولى - الزوجة

الفقرة الثانية - الأطفال

الفقرة الثالثة - الأشخاص الذين لديهم حصص و نسب في الميراث.

المادة الثانية و الثلاثون: يتم توزيع الميراث بعد دفع الديون منه.



الباب السادس: العقوبات



المادة الثالثة و الثلاثون: يتعرض للعقاب كل من يحاول إجبار شخص ما على الزواج.

المادة الرابعة والثلاثون: أي شخص يقوم بخرق أحكام المادة الثامنة من الباب الأول يتم معاقبته حتى و إن تم ذلك بموافقة الطرفين.

المادة السادسة و الثلاثون: تتم معاقبة الرجل في حال الاغتصاب.

المادة السابعة والثلاثون: تتم معاقبة مرتكب جريمة القتل إذا كان القاتل رجلا أم امرأة.

المادة الثامنة والثلاثون: تتم معاقبة المجرم لقاء ارتكاب أحدهم لجريمة ما بغض النظر عن كون المجرم رجلا أم امرأة.

المادة التاسعة والثلاثون: يمنع إقامة أية علاقة جنسية بين أشخاص بلغوا سن الرشد مع من هم دون 16 عاماً. و يتعرض مرتكبو مثل هذه الأعمال إلى العقوبات.

المادة الأربعون: ممارسة الرجل للجنس مع امرأة دون رغبتها في ذلك يعد خرقاً و إن لم يكن في ذلك إكراه. و يعتبر مثل هذا العمل اغتصاباً للمرأة.

المادة الحادية و الأربعون: ضرب المرأة و إهانتها و تحقيرها من قبل الرجل يعاقب عليه مرتكبه بشدة.

المادة الثانية و الأربعون: إن طريقة ارتداء المرأة لملابسها و تجميلها ممارسة فردية حرة لا يسمح لأي كان التدخل فيها.

المادة الثالثة و الأربعون: أي شكل من أشكال عرقلة اختلاط الرجل بالمرأة في الأماكن العامة كالمدرسة و غيرها يعاقب عليها القانون.



إن منظمة حرية المرأة في العراق تهدف إلى إقرار بديلها القانوني و العمل وفقه رسمياً في كافة محاكم العراق. و لاجل ذلك نضع هذا القانون في متناول السلطات العراقية و الجماهير النسوية و منظماتهن و الدوائر القانونية.وفي الوقت نفسه، ندعو كل أحرار العراق، رجالاً و نساء، و كل المنظمات النسوية و كافة الأحزاب السياسية التقدمية في الداخل وخارج العراق لإعلان مساندتهم و تأييدهم لهذا القانون.





أشارة: استند قانون المساواة الذي تضع نصوصه منظمة حرية المرأة في العراق، الى" قانون المساواة" الذي اقرته منظمة النساء المستقلة في 29-10-1999 في كردستان العراق.