برنامج عقيدة الحياة المعاصرة للاصلاح والتغيير 4 إصلاح النظام الأسري الجزء الثاني



رياض العصري
2014 / 10 / 4

ان تحويل الافكار العامة لبرنامجنا لاصلاح النظام الاسري والتي عرضناها في مقالنا السابق من المجال النظري الى المجال العملي التطبيقي يتطلب وضع قوانين جديدة شاملة لتنظيم شؤون الاسرة لتحل محل قوانين الاحوال المدنية المعمول بها حاليا والتي لم تعد تصلح للمجتمعات المعاصرة , كما يتطلب هذا البرنامج تأسيس دائرة حكومية ( تسمى دائرة شؤون الاسرة ) تتولى الاشراف المباشر على تنفيذ تلك القوانين وتكون مرتبطة بالسلطة القضائية في البلد ، ويتم وضع هيكلية مناسبة لهذه الدائرة لكي تقوم بمهامها في ادارة كافة الشؤون المتعلقة بالاسرة والمرأة مثل اصدار القرارات في قضايا الزواج والانفصال ( الطلاق ) وكذلك شؤون الولادات والوفيات والميراث والوصايا وقضايا الاجهاض وشؤون الاطفال الايتام القاصرين وكذلك ادارة سجلات الاحوال المدنية وسجلات الولادات والوفيات واصدار البطاقات الشخصية ووثائق الزواج والانفصال وكل ما يتعلق بشؤون الاسرة .
اننا على ثقة اكيدة بان هذا البرنامج يمثل منعطفا كبيرا في مجتمعاتنا العربية للانتقال بهم من نظام اجتماعي قديم فاقد للصلاحية الى نظام اجتماعي جديد يستجيب لمتطلبات العصر وينسجم مع معطياته ، وهنا لابد ان نشير الى ان عملية استبدال قوانين الاحوال المدنية المعمول بها حاليا بقوانين جديدة شاملة وجذرية هي عملية بالغة التعقيد ولا يمكن اجراءها بخطوة واحدة ، بل يجب ان تجرى هذه العملية على مراحل زمنية متعددة وبشكل متدرج وبخطوات مدروسة بعناية وفقا لطبيعة كل مجتمع ، لتعمل هذه القوانين الجديدة الى جانب القوانين القديمة لفترة من الزمن ، اي ان النظامين الجديد والقديم يعملان سوية داخل المجتمع ولكن كل منهما منفصل عن الاخر حيث لكل نظام اتباعه الى ان ينحسر النظام القديم واتباعه تلقائيا مع مرور الزمن ليسود النظام الجديد ، ان سيادة النظام الجديد حتمية تاريخية تفرضها طبيعة المعطيات والمتغيرات في عصرنا الحالي ، ونود هنا ان نلقي الاضواء على المفاهيم الاساسية التي ينبغي ان تشتمل عليها القوانين الجديدة للاسرة والمرأة لكي يتحقق الاصلاح والتجديد في مجتمعاتنا:
ـ الاسرة كيان اجتماعي يتأسس بوجود كائنين بشريين هما ( الرجل الذي يحمل صفة الزوج + المرأة التي تحمل صفة الزوجة )هذان الكائنان المختلفان جنسيا المتساويان في القيمة الانسانية هما فقط الركيزتان اللتان يبنى عليهما كيان الاسرة ولا يمكن تأسيس اسرة من غير وجود هذين الكائنين معا ، وانطلاقا من مبدأ ان الرجل والمرأة متساويان في جميع الحقوق والواجبات مساواة كاملة وشاملة ، فان كل رجل ليس له الحق في الزواج من اكثر من امرأة في نفس الزمن , وكل امرأة ليس لها الحق في الزواج من اكثر من رجل في نفس الزمن , وبالتالي فان مفهوم التعددية في الزواج مرفوض رفضا تاما ولا يسمح بتعدد الزوجات مهما كانت الظروف والاوضاع .
ـ تصنف الاسر من الناحية الهيكلية الى اربعة انماط :
1ـ اسرة مكونة من (زوج+ زوجة + ابناء)
2ـ اسرة مكونة من (زوج + زوجة ) فقط من غير ابناء
3ـ اسرة مكونة من (زوجة أرملة او منفصلة + أبناء)
4 ـ اسرة مكونة من ( زوج أرمل + ابناء )
اما الابناء غير البالغين الذين فقدوا الام والاب معا فانهم لا يشكلون اسرة ، وتتولى الدولة رعايتهم في الدور الخاصة برعاية الايتام لحين بلوغهم ، ويجوز رعايتهم من قبل اقرباء لهم لديهم اسر ويكون ذلك تحت اشراف الدولة بشرط ان يكونوا الابناء جميعا في مكان واحد ولا يجوز تجزئتهم بين الاقرباء حفاظا على رابطة الاخوة التي تربطهم
ـ الزواج لا يكتسب قانونيته الا من خلال عقد زواج موثق من قبل السلطات الرسمية ، ولا يقوم الا بناءا على رغبة كلا طرفي عقد الزواج وبشكل معلن ومباشر وبحضور شخصي ، ولا يجوز عقد الزواج بالوكالة ولا بالسر مهما كانت الاسباب ، وتتولى دائرة شؤون الاسرة اصدار نشرة اعلانية اسبوعية وشهرية للاعلان عن وقائع الزواج والانفصال وغيرها من نشاطات دائرة الاسرة
ـ تصنف عقود الزواج الى ثلاثة اصناف او ثلاثة انواع رئيسية وجميعها تمتلك الغطاء القانوني ، الغرض من هذا التصنيف هو وضع شروط مناسبة لكل نوع حسب الغاية من الزواج تيسيرا للمتطلبات العامة للزواج وحفاظا على كيان الاسرة وحقوق كل فرد فيها ، انواع العقود هي :
1 ـ عقد زواج دائمي لتأسيس أسرة ذات أطفال
2 ـ عقد زواج دائمي لتأسيس أسرة بدون أطفال
3 ـ عقد زواج مؤقت لتأسيس أسرة بدون أطفال
وهناك نوع رابع من عقود الزواج وهو عقد خاص يمتلك الغطاء القانوني يسمى ( عقد زواج مؤقت لتأسيس أسرة ذات طفل واحد ) الغرض منه معالجة حالات تعسر زواج المرأة (مشكلة العنوسة ) ويتم ذلك تحت رعاية واشراف الدولة في اطار برنامج حكومي ذو اهداف انسانية يسمى برنامج ( طريق الامل ) يهدف هذا البرنامج الى جعل الزواج وسيلة مؤقتة للحصول على طفل واحد فقط ليكون هذا الطفل هو الامل لمن يأست من الزواج ، منطلقين من مبدأ ان كل امرأة لها الحق في اكتساب صفة الامومة والتمتع بها بغض النظر عن حالتها البدنية واوضاعها الشخصية والاجتماعية ، وان الزواج القانوني في اطار برنامج طريق الامل هو الطريق الصحيح لنيل حق الامومة لمن تعذر عليها الزواج ، حيث يتم في هذا البرنامج وضع الاجراءات والاساليب المناسبة لتسهيل زواج اي امرأة ترغب في الزواج اذا ما توفرت فيها الشروط العامة الرئيسية للزواج والتي هي ( العمر ، العقل ، العمل ) وان تركيزنا على صفة الامومة لدى المرأة وعدم التطرق الى صفة الابوة لدى الرجل يعود الى ان صفة الامومة ذات ارتباط شديد بالمرأة من الناحية البايولوجية والسايكولوجية وهي صفة مكملة لشخصيتها الاجتماعية ، في الحقيقة الامومة هبة الطبيعة للمرأة ، ومن هذا المنطلق تعتبر الامومة حق طبيعي لكل امرأة
ـ عقد الزواج الموثق او المصدق من قبل السلطات الرسمية في الدولة هو الغطاء القانوني والرسمي الوحيد لاي حالة زواج ، حيث يكون العقد بين طرفين ، الطرف الاول في العقد هو الرجل ويسمى الزوج ، والطرف الثاني في العقد هي المرأة وتسمى الزوجة ، ان عقد الزواج تعبير عن توفر الرغبة لدى الطرفين للعيش المشترك من اجل اهداف ومصالح مشتركة ، وبالتالي فان عقد الزواج الذي يربط بينهما بناءا على رغبتهما الذاتية يلزمهما ان يعيشا سوية بشكل دائم في مسكن مستقل كشريكين متساويين في الحقوق والواجبات ، متكافلين ومتضامنين مع بعضهما من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة التي يجب ان لا تتعارض مع المصلحة العامة ، ويبقى العقد الذي بينهما قائما ونافذ المفعول وتبقى تلك الرابطة التي بينهما قائمة طالما كانت رغبتهما الذاتية في العيش المشترك والمرتكزة الى مصالحهما الذاتية المشتركة قائمة , ومتى ما اصبحت مصالحهما الذاتية متعارضة ومتضاربة وتعذر الوفاق والانسجام بينهما فان قدرتهما على العيش المشترك سوف تفشل وهنا يصبح الانفصال بينهما هو الحل المناسب والمنطقي للعلاقة التي بينهما
ـ نحن لا نرى تعارض او تناقض بين مفهوم الحب أو المودة أو الألفة وبين مفهوم المصالح الحيوية المشتركة في الحياة الزوجية الا اننا نرى ان مفهوم المصالح اوسع واعمق وارسخ ، فمشاعر الحب والمودة وبالرغم من اهميتها وضرورتها في الحياة الزوجية الا انها ستذبل حتما وتموت من غير وجود مصالح حيوية مشتركة تدعم تلك المشاعر وتعززها ، اذ ليس بالحب وحده يحيا الانسان ، وعندما تنعدم المصالح وتموت المشاعر يكون العيش المشترك قد فقد ركائزه ، اذا لم تنشأ مصالح حيوية موحدة مشتركة بين الزوجين فان مشاعر الحب بينهما ستبدأ في البرود ثم تنتهي بالخمود وقد تتحول الى النقيض أي الكراهية ، ولذلك نعتقد ان مفهوم المصالح المشتركة الموحدة هو اكثر عمقا ورسوخا وديمومة من المفاهيم العاطفية المثالية المجردة ، عصرنا الحالي اختلف عن العصور السابقة ويجب ان نتعامل مع هذه القضية بواقعية بعيدا عن المثاليات والرومانسيات ، من النادر في عصرنا الحالي ان نجد شخص يضحي بمصالحه في سبيل حبه ، قد يكون هناك وجود لحالات التضحية ولكنها تبقى في نطاق محدود جدا ، اما خيار المصالح الحيوية فسيبقى له الاسبقية في توجهات البشر وهذا هو الخيار الواقعي والمنطقي ، ونعتقد ان افضل صورة تعبر عن المصالح الحيوية المشتركة بين الزوجين هو ان يكونا كلاهما يعملان وكلاهما يشتركان في الانفاق على الاسرة وفي حمل مسؤولياتها واعبائها ، أي ان يتصرفان كشريكين متساويين في الحقوق والواجبات ، حينئذ يدوم التواصل والتآلف والحب بينهما .
ـ ما يتعلق بادارة سجلات الاحوال المدنية تقوم دوائر شؤون الاسرة وكل في القطاع الجغرافي المخصص لها بفتح ثلاثة انواع من السجلات :
1) سجلات الاسر او العائلات ، حيث تخصص صفحة لكل اسرة وفق نظام ترقيم وتسلسل
2) سجلات الرجال العزاب : ويكون اسلوب تصنيف السجلات حسب نظام الحروف الابجدية لاسماء العزاب ، تفتح سجلات لكل حرف من الحروف الابجدية ويعطى لهذه السجلات تسلسل ، ولكل مواطن اعزب صفحة تدون فيه وقائعه ، وتجنبا لحدوث مشكلة تشابه الاسماء فاننا نعتقد ان اسلوب تصنيف السجلات حسب نظام الرقم الوطني لكل مواطن هو الاسلوب الافضل بدلا من نظام الحروف الابجدية ، حيث تقوم الدولة باصدار نظام الرقم الوطني ويكون لكل مواطن رقم وطني خاص به
3) سجلات النساء العازبات : يتم تنظيمها حسب طريقة تنظيم سجلات الرجال العزاب
السجلات تغذى بالمعلومات والبيانات حسب الوقائع والمتغيرات ، ويتم الاستعانة بالانظمة الالكترونية في حفظ المعلومات وخزنها وحمايتها من التلاعب ، وتقوم دائرة شؤون الاسرة بمنح المواطنين البطاقات الشخصية ( او هويات الاحوال المدنية ) التي تكون على ثلاثة انواع حسب الحالة الزوجية ( بطاقة زوجية للمتزوجين وبطاقة عزوبية للعزاب والنوع الثالث بطاقة شبابية للذين تقل اعمارهم عن 21 عام ) ويتم تمييز البطاقات عن بعضها بالشكل او باللون ، وبالنسبة لنظام ادخال البيانات يجب الاخذ بنظر الاعتبار ان كل مواطن ذكر كان ام انثى دخل في سن 21 من العمر يتم اخراج اسمه من صفحة اسرته في سجلات العائلات ونقله الى سجلات العزاب تعبيرا عن انتهاء مسؤولية والديه تجاهه بشكل كامل ويتم استبدال بطاقاته الشخصية الشبابية الى بطاقة العزوبية ، وعندما تحدث حالة زواج بين رجل وامرأة من العزاب ، وبغض النظر عن نوع عقد زواجهما فانه يتم نقل اسمائهما من سجلات العزاب الى سجلات العائلات حيث يتم فتح صفحة جديدة لهما في ذلك السجل ، ويتم تأشير هذه الواقعة في سجلاتهم السابقة ويمنحون بطاقات الزوجية ، مع ملاحظة ان حامل البطاقة الشبابية لا يجوز له ان ينتقل مباشرة الى حامل البطاقة الزوجية حتى ولو كان مشروع زواجه قد تم اعداده مع بلوغه سن 21 عام وانما يجب ان يمر بمرحلة بطاقة العزوبية ولو لفترة شهر واحد وذلك لغرض تثبيت بياناته في سجلات العزاب ، يجب ان يكون لكل شخص بالغ ومؤهل ذكرا كان ام انثى صفحة دائمية في سجل العزاب ، كما ان لكل شخص متزوج صفحة في سجل العائلات بالاضافة الى صفحته في سجل العزاب ، حيث يتنقل بين صفحته غير القابلة للتغيير في سجل العزاب وبين صفحته القابلة للتغيير في سجل العائلات حسب وقائع احواله الزوجية
ـ في حالة انفصال الزوجين او وفاة احدهم ولم يكن لديهم اطفال او ان ابنائهم قد اصبحوا بالغين ولم يعد لهم وجود في صفحة العائلة فانه يتم في هذه الحالة اعادة الزوجين المنفصلين الى سجلات العزاب واستبدال بطاقاتهم الشخصية الى العزوبية ، ونفس الاجراءات بالنسبة للطرف الارمل ، اما اذا كان لديهم اطفال فان الاطفال يتم الحاقهم بامهم لحين بلوغهم وهذه قاعدة عامة ، لذا يتم الابقاء على اسم الام المنفصلة او الارملة مع اطفالها في نفس صفحتهم في سجل العائلة مع استبدال بطاقة الام من نوع الزوجية الى نوع العزوبية لانها لم تعد مرتبطة بزوج ومن حقها الزواج مرة اخرى ويكتب في بطاقاتها عبارة (عزباء متزوجة سابقا ) ، العزوبية تعني عدم وجود زوج ( شريك ) ولا علاقة للعزوبية بموضوع الاطفال ، وحتى لو تنازلت الام عن حضانة اطفالها الى ابيهم لاي سبب من الاسباب فان الاطفال يبقون في نفس الصفحة مع امهم في سجلات العائلات لحين البلوغ والتأهيل ، لان التنازل هنا مؤقت وليس نهائي ، اما الاب المنفصل عن الام في الاسرة ذات الاطفال فينقل اسمه بعد الانفصال الى سجلات العزاب وتستبدل بطاقته الشخصية ، واذا توفيت ام عن اسرة ذات ابناء غير بالغين وكان زوجها على قيد الحياة فيبقى اسم الزوج الاب وابنائه في نفس صفحة العائلة في السجل حيث تستمر هذه الاسرة في وجودها حتى من غير وجود الام طالما ان هناك ابناء تحت رعاية الاب الذي تستبدل بطاقته الشخصية الى بطاقة العزوبية مع عبارة ( اعزب متزوج سابقا ) لانه من حق هذا الاب الارمل ان يتزوج مرة اخرى ، هذا مع العلم لا يحق لاي شخص التقدم بطلب الزواج الا اذا كان يحمل بطاقة عزوبية ، واذا اراد هذا الاب الارمل التزوج من امرأة منفصلة وكان لدى المرأة اطفال من زواج سابق فان اسم الزوجة المنفصلة مع اسماء اطفالها هم الذين يتم نقلهم الى صفحة الزوج الارمل وليس العكس ، وبالنسبة الى الام المنفصلة اذا رغبت بالزواج من رجل اعزب وكان لديها اطفال من زواج سابق فانه فيتم نقل اسم زوجها الجديد الاعزب الى صفحتها في سجل العوائل مع استبدال البطاقات الشخصية ، القاعدة في اجراء المناقلة للوقائع بين السجلات ان تكون من الوقائع المتحركة الى الوقائع الثابتة وليس العكس ، علما بان وقائع الترمل تعتبر ثابتة بينما وقائع الانفصال تكون متحركة ، كما ان وقائع الزواج تكون ثابتة بينما وقائع العزوبية تكون متحركة .
ـ عقود الزواج تتضمن شروط يتوجب الالتزام بها ، الشروط المثبتة في العقود تتباين حسب نوع العقد وتكون ملزمة للطرفين ، اي حالة انتهاك لشرط من الشروط يترتب عليها عقوبات جزائية ضد الطرف المخالف وقد يترتب عليها حقوق اضافية للطرف الاخر المتضرر ، هذه الشروط نوعين عامة وخاصة ، الشروط الخاصة هي شروط يضعها الزوجين في عقد الزواج بناءا على رغبتهما معا بما لا يتعارض مع الشروط العامة ولا مع قوانين شؤون الاسرة ، هذه الشروط قابلة للتعديل او التغيير في اي وقت بناءا على رغبات كلا الزوجين واتفاقهما معا ، ويجوز للزوجين شطب او تعديل كل او بعض الشروط الخاصة او اضافة شروط خاصة جديدة في اي وقت لاحق ولكن يجب ان يكون بموافقتهما معا وبحضورهما شخصيا الى دائرة شؤون الاسرة ، اما الشروط العامة فهي شروط اساسية صادرة من السلطة القضائية العليا وتثبت في جميع انواع عقود الزواج ، وهي غير قابلة للتعديل او التغيير الا بقرار من السلطة القضائية العليا
ـ الشروط العامة فيها الجانب المادي وفيها الجانب المعنوي ، الشروط المادية العامة الرئيسية في جميع انواع عقود الزواج هي ثلاثية ( العمر ، العقل ، العمل ) اي ان يكون طالبي الزواج في سن البلوغ والاهلية ( عمر الزوج وكذلك الزوجة لا يقل عن 21 عام ) وان يكونا سليمي العقل بموجب تقارير من مراكز طبية معتمدة ، وان يمارس كل منهما عملا ويدرعليه دخلا لكي يكون مؤهلا للانفاق على الاسرة ، اذ لا يجوز للانسان ان يبدأ حياته الزوجية وهو عاطل عن العمل ، واما الشروط المعنوية العامة فهي التزام الزوجين بقواعد الاحترام المتبادل بينهما ( احترام الكرامة واحترام الشخصية ) وان تسود بينهما اجواء المحبة والثقة المتبادلة ، والتعاون والتضامن ، والحفاظ على سمعة الاسرة ، وعدم اللجوء الى العنف في المنازعات حيث ان دائرة شؤون الاسرة هي التي تتولى فض المنازعات العائلية الناجمة عن الاشكاليات والاختلافات في الرؤية وفي التصرف داخل العائلة .
ـ العلاقة بين الزوج وزوجته هي علاقة شراكة في المعيشة والحياة وفق مبدأ المساواة ، وعليهما ان يشتركا في تحمل نفقات مشروع الزواج بدءا من مراسيم الزواج وتأثيث بيت الزوجية وفي الانفاق على الاسرة وسداد تكاليف معيشتها ، وهنا يجب ان يثبت في عقد الزواج طريقة الانفاق ، والمبدأ العام هو ان يكون الانفاق مناصفة بين الطرفين بغض النظر عن الدخل الشهري لكل منهما (اي على قاعدة النصفية في سداد النفقات ) ولكن يجوز ان يكون الانفاق والسداد حسب الدخل الشهري لكل طرف ( اي على قاعدة النسبية في سداد النفقات ) وهذا يتوقف على اتفاق الطرفين ، مبدأ الانفاق المشترك شرط من الشروط العامة اما طريقة الانفاق فهي من الشروط الخاصة التي هي قابلة للتغيير حسب رغبة الزوجين
ـ لا يجوز السكن المشترك لاكثر من أسرة واحدة في وحدة سكنية واحدة مهما كانت درجة القرابة بين ساكنيها ، لذا يجب ان تتوفر لكل أسرة وحدة سكنية منفصلة ومستقلة حفاظا على سلامة العلاقات الاجتماعية وحرصا على استقرار النظام الاجتماعي ، ان توفير الوحدات السكنية للمواطنين عامة وللمتزوجين خاصة تقع بالدرجة الاساس على عاتق الدولة التي هي رب الشعب والراعي الاكبر لمصالحه
ـ عقد الزواج المؤقت العادي تكون شروطه ميسرة ومدته لا تتجاوز 12 شهر ، ينتهي العقد اما بالانفصال في خلال المدة المحددة او يتم تحويله الى عقد دائمي بشروط جديدة مشددة اذا رغبا في الاستمرار ، وبالنسبة لعقد الزواج المؤقت الخاص فان شروطه تكون ميسرة ايضا ومدته لا تتجاوز 18 شهر بهدف الحصول على طفل واحد ، ينتهي بالانفصال او يتم تحويله الى عقد دائمي بشروط جديدة مشددة اذا رغبا الزوجان في الاستمرار، اللجوء الى الانفصال بعد تجاوز الفترة المحددة بالعقد المؤقت يعتبر مخالفة لشروط العقد ، المخالفة يترتب عليها عقوبات جزائية للطرف المذنب
ـ في عقود الزواج بدون اطفال يجب على الزوجين الالتزام التام بهذا الشرط من خلال استعمال وسائل منع الحمل ، وفي حالة حصول حمل لدى الزوجة يتوجب على الزوجين الاختيار بين اجهاض الجنين او البقاء متزوجين مع تغيير نوع العقد من عقد زواج بدون اطفال الى عقد زواج دائمي باطفال الذي يشتمل على شروط تختلف عن شروط عقدهم السابق ، علما بان الاجهاض يكون مسموح به قانونا ويعتبر حق حصري للمرأة ، المرأة الحامل هي التي تقرر اما اجهاض الجنين او الاحتفاظ به ولكنها تتحمل شخصيا كل ما يترتب على قرارها اذا كان مخالفا للقوانين او لشروط عقد الزواج
ـ ان المسؤولية تجاه الابناء تجري وفق السياق الاتي : مسؤولية الوالدين عن الابن تبدأ منذ الولادة ولغاية اكماله سن 18 عام وهي تعتبر مسؤولية قانونية ، وعند الدخول في سن 19 عام تبدأ مرحلة جديدة في حياة الانسان تسمى مرحلة البلوغ ما قبل التأهيل وعندها يصبح الانسان رجلا كان ام امرأة مسؤول عن نفسه وعن تصرفاته ولكنه يبقى تحت اشراف وتوجيه ورعاية من قبل والديه من غير خضوع الوالدين للمسائلة القانونية عن تصرفاته ، هذه المرحلة مدتها سنتان وخلالها يتوجب على الانسان الخضوع بشكل جزئي لمنظومة الحقوق والواجبات الوطنية وتحت اشراف الدولة لغرض تهيئته ليكون مواطن بالغ ومؤهل ، وعند الدخول في سن 21 عام يكون قد اكتسب صفة الاهلية وعندها تنتهي مسؤولية الوالدين بشكل كامل ويصبح الانسان مسؤول عن نفسه وله حرية التصرف دون وصاية او توجيه من اية جهة ويتحمل شخصيا نتائج تصرفاته ، وعندها تبدأ علاقة المسؤولية المتبادلة بينه وبين الدولة وفقا لمنظومة الحقوق والواجبات والتي تستمر لغاية وفاته ، ويتحتم على الدولة ان تقوم بصياغة عقد اجتماعي بينها وبين مواطنيها البالغين المؤهلين يسمى (عقد المواطنة ) تثبت فيه الحقوق والواجبات لكل طرف ، عقد المواطنة يوقع من قبل المواطن عند استبداله لبطاقته الشخصية بعد بلوغه سن 21 عام من البطاقة الشبابية الى بطاقة العزوبية وحصوله على صفة مواطن بالغ مؤهل ويوقع هذا العقد عن الدولة رئيس دائرة شؤون الاسرة في المنطقة الجغرافية لسكن المواطن
ـ من الشروط العامة التي يجب تثبيتها في عقد الزواج الدائمي لأسرة بأطفال هو تحديد العدد الاقصى للاطفال في الاسرة ، وفي حقل الشروط الخاصة يحق للزوجين ان يثبتا عدد الاطفال ولكن بما لا يتجاوز العدد الاقصى المسموح به الذي تقرره السلطة التشريعية في البلد ، ان الالتزام بعدد محدد من الاطفال في كل اسرة يستلزم نشر ثقافة استخدام وسائل منع الحمل او ما يطلق عليه ثقافة ( الجنس من غير حمل ) ، ان تدخل الدولة في تحديد عدد الاطفال في الاسرة انما هو بحكم مسؤوليتها عن مواطنيها ، فاذا افترضنا ان متوسط عمر الانسان في بلادنا هو 60 عام فان هذا يعني ان ثلثي عمر المواطن يقع ضمن منظومة الحقوق والواجبات ، وبناءا على ذلك يصبح من حق الدولة ان تتدخل في تحديد عدد الاطفال في الاسرة ، ويكون تحديد العدد من خلال رؤية مستقبلية لمستوى القدرة الاقتصادية في البلد في المدى البعيد ومدى قدرتها على تلبية احتياجات مواطنيها البالغين المؤهلين من فرص عمل وسكن وخدمات اخرى ضرورية ، ويجوز تعديل قرار تحديد عدد الاطفال لكل اسرة كلما دعت الحاجة ، وتقوم السلطة القضائية باصدار توجيه مباشر الى جميع دوائر شؤون الاسرة في البلد للالتزام بتثبيت العدد الاقصى المسموح به من الاطفال في عقود الزواج الجديدة استنادا الى قرار السلطة التشريعية ، وهذا الالتزام يجب ان يكون شاملا لجميع المواطنين من مختلف الطوائف والاطياف لكي لا يحدث تغيير في التركيبة السكانية للمجتمع ، بالنسبة لمجتمعاتنا العربية فاننا نعتقد بان العدد المناسب للاطفال في كل اسرة في الظروف الحالية يجب ان يكون ( 2 ) اي طفلين لكل اسرة ( وبالتحديد طفل ذكر + طفلة انثى ) ويتم اختيار او تحديد جنس الجنين بالاستعانة بالأساليب الطبية الحديثة ، ونكرر بان الاجهاض هو حق من حقوق المرأة شخصيا ويجب ان يكون مسموحا به ولا يقع تحت طائلة القانون
ـ ان عبارة لكل اسرة طفلين فقط تعني ان من حق كل زوجين ان ينجبا طفلين فقط ( ذكر وانثى ) عن زواجهما ، وفي حالة وقوع الانفصال او وفاة احد الزوجين فان من حق كل طرف ( منفصل او ارمل ) ان يتزوج مرة اخرى والحصول على طفلين آخرين من زواجه الجديد ، اي ان من حق كل شخص رجلا كان او امرأة الحصول على طفلين جديدين عن كل زواج جديد له بشرط ان لا يكون الزواج مكرر داخليا ، الزواج المكرر داخليا هو عندما يقرر الزوجان المنفصلان الزواج مرة اخرى ، فالزواج هنا يتكرر بين نفس الزوجين ، اما عندما يتزوج الرجل من امرأة اخرى غير زوجته التي انفصل عنها او تتزوج المرأة المنفصلة من رجل أخر غير زوجها الذي انفصل عنها فنطلق عليه زواج مكرر خارجيا ، التكرار الخارجي يترتب عليه حق انجاب طفلين عن كل مرة
ـ من الشروط العامة التي يجب تثبيتها في جميع انواع عقود الزواج هو ان كل طرف لا يحق له ان يمارس الجنس الا مع شريكه في عقد الزواج ، وتعتبر الممارسة مع غير الشريك مخالفة ، وان مخالفة هذا الشرط يترتب عليه عقوبات اقصاها الانفصال ودفع مبلغ تعويض الانفصال في حالة عقود الزواج الدائمية ، سلم العقوبات في قوانين الاسرة هي ( التنبيه ، الانذار ، الانذار النهائي ، الغرامة او الحبس ) ويجوز للطرف المتضرر عن المخالفات طلب الانفصال ، طلب الانفصال حق من حقوق الزوجين بغض النظر ان كان ذلك الطلب بسبب او بدون سبب ولا يمكن ان يجبر انسان ما على العيش المشترك مع انسان اخر دون رغبته ، ويتوجب في حالة حدوث واقعة الممارسة الجنسية غير القانونية او ما يطلق عليها بالخيانة الزوجية من قبل احد الزوجين يتوجب على الطرف المتضرر من هذه الواقعة ان يرفع بلاغا الى محكمة شؤون الاسرة للتبليغ عن الواقعة مع تقديم الادلة والمستمسكات التي تثبت الواقعة ، تعرض المستمسكات على لجنة من الخبراء في القانون والاجتماع والنفس والاستعانة باختصاصات علمية لدراسة الادلة والمستمسكات ، تقدم اللجنة تقريرها الى رئيس دائرة الاسرة ، في حالة ثبوت الواقعة يرفع تقرير اللجنة الى محكمة شؤون الاسرة لاتخاذ القرار المناسب وفقا لدرجة ثبوتية الادلة ، ان فعل الخيانة الزوجية من الافعال المخالفة لشروط عقد الزواج وهو من الممارسات المنكرة ، وبرأينا ليس هناك اي مبرر لهذا الفعل ، اذ ان لاي طرف في عقد الزواج الحق في ان يطلب الانفصال وفسخ عقد الزواج متى ما شاء دون ان يتم مسائلته عن اسباب طلبه طالما ان الزواج والعيش المشترك يقوم بناءا على رغبة كلا الطرفين وليس رغبة طرف واحد ومن يفقد هذه الرغبة لاي سبب من الاسباب ليس عليه حرج في تقديم طلب الانفصال ودفع مبلغ تعويض الانفصال الى الطرف الاخر وتنتهي القضية ، نحن نرى ان خيار الانفصال هو خير من خيار الخيانة الزوجية التي هي تصرف مشين ومستنكر ، هذا في حالة عقود الزواج الدائمية اما في حالة عقود الزواج المؤقتة العادية الخالية من مبدأ تعويض الانفصال فانه يطلب من المتقدمين للزواج المؤقت ان يقوم كل طرف بايداع مبلغ من المال يحدد مقداره من قبل الطرفين ذاتهما ، يتم ايداع المبلغ المشترك لدى دائرة الاسرة بصفة وديعة يتم استردادها عند وقوع الانفصال بشرط ان يكون الانفصال سليم بدون تبعات قانونية ، وفي حالة حدوث انتهاك لشرط عدم ممارسة الجنس مع غير الشريك فان حصة الطرف المخالف من مبلغ الوديعة تذهب الى الطرف الاخر المتضرر ليستلم هذا الطرف كل مبلغ الوديعة تعويضا له عن الاضرار النفسية الناجمة عن فعل الخيانة ، وفي حالة الانفصال السليم دون تبعات فان مبلغ الوديعة يتم اعادته الى الطرفين بعد التأكد من ان الزوجة ليست في حالة حمل بموجب تقرير طبي ، وبالنسبة لعقد الزواج المؤقت بطفل والذي هو عقد خاص فلأنه يحمل الصفة الطوعية ولا يشتمل على فقرة تعويض الانفصال فان شرط عدم ممارسة الجنس مع غير الشريك يرفع من العقد ويكتفى بادراج النصيحة والارشاد بعدم الممارسة احتراما لمشاعر الطرف الاخر الشريك لحين انتهاء مدة العقد او اختيار الانفصال في اي وقت ضمن فترة العقد ولا يترتب على ذلك اي تبعات، هذا النوع من العقود لا يتضمن شرط تعويض الانفصال لكونه عمل طوعي لدوافع انسانية الغرض منه ان تحصل الزوجة التي هي من شريحة النساء المتعسرة زواجهن ( العوانس ) على طفل وحيد يكون مبعث سعادة وأمل لها في الحياة ولا يحق للزوج المطالبة بالطفل طالما كانت والدته على قيد الحياة الا اذا ارادت التنازل عنه بارادتها الحرة دون ضغوط ، التنازل يكون وقتي قابل للتجديد سنويا
ـ تلغى مفاهيم ومراسيم وطقوس الخطوبة لعدم الحاجة لها ، الخطوبة هي عبارة عن اتفاق مبدئي شفهي على الزواج وبالتالي لا حاجة لمراسيم وطقوس لهذا الاتفاق ، ولا تترتب نفقات على هذا الاتفاق ، فقط عقد الزواج هو الذي يعول عليه في النفقات وفي المراسيم والطقوس ، كذلك تلغى مفاهيم ومصطلحات المهر المتقدم والمهر المتأخر والنفقة والعدة وغيرها من المصطلحات التي لم تعد تتفق مع طبيعة حياتنا المعاصرة
ـ ليس بالضرورة احضار شهود على واقعة الزواج او واقعة الانفصال لان اصدار وثيقة بشكل قانوني من دائرة شؤون الاسرة ومختومة بختمها الرسمي غير القابل للتزوير يغني عن شهادة الشهود ، الاصل في شهادة الشهود هو لاثبات الوقائع والتصديق عليها ، وطالما ان الوثائق الصادرة من مؤسسات الدولة تحمل هذه الصفة فلا حاجة لشهادة الشهود ، وبالاضافة الى الوثائق المصدقة التي تزودها دائرة شؤون الاسرة لأصحاب العلاقة مباشرة فان الدائرة تقوم باصدار صحيفة يومية واخرى شهرية للاشهار والاعلان عن الوقائع التي جرت لديها من حالات الزواج والانفصال والولادات والوفيات لتكون هذه الوثيقة مرجعا شاملا ذو صفة تاريخية لكل من يريد اثبات حقوقه او ادعاءاته
ـ الانفصال بين الزوجين مسموح به بغض النظر عن توفر مبرراته او عدم توفرها ، لان مفهوم الزواج انما هو اتفاق على العيش المشترك لاجل اهداف مشتركة في ظل الانسجام والتوافق وبالتالي فان استمرارية الشراكة في المعيشة تستلزم استمرارية حالة الانسجام والتوافق ، ولكن كل انسان وتحت ضغط المتغيرات في حياته الشخصية وفي بيئته قد تتغير مقدرته على الاحتفاظ بحالة الانسجام والتوافق مع شريكه ، وبالتالي فان من حق أي طرف ان يفصم شراكته متى ما وجد انه فقد الرغبة في مواصلة العيش المشترك مع الطرف الاخر لانحسار حالة الانسجام والوئام تحت ضغط مستجدات الظروف الذاتية او الموضوعية او تعارض المصالح الحيوية ، الانفصال يترتب عليه التزامات بموجب الشروط المثبتة في العقد يتوجب تأديتها ليتحقق الانفصال
ـ بالنسبة لموضوع الانفصال بين الزوجين هناك حالتين : الحالة الاولى هي عدم وجود مبررات موضوعية لطلب الانفصال وانما لدوافع ذاتية محضة فانه يتحتم على الطرف طالب الانفصال ( الفاصل ) ان يدفع الى الطرف الاخر ( المفصول ) مبلغا من المال مثبت مقداره في عقد الزواج تعويضا له عن الاضرار التي اصابته نتيجة فسخ عقد الزواج يسمى ( تعويض الانفصال ) والحالة الثانية هي وجود مبررات موضوعية لطلب الانفصال تتمثل في حدوث انتهاكات عديدة لشروط العقد ويتحتم على الطرف المخالف ( المقصر او المذنب ) ان يدفع الى الطرف الاخر الملتزم ( المتضرر او البريء ) مبلغا من المال ( اي تعويض الانفصال ) تعويضا له عن الاضرار التي اصابته نتيجة فسخ عقد الزواج من جراء تلك الانتهاكات وتعذر استمرار الشراكة في العيش ، مبدأ مبلغ تعويض الانفصال يثبت في الشروط العامة في حالة عقود الزواج الدائمية فقط ، اما مقدار مبلغ تعويض الانفصال فيحدده كلا الزوجين عند توقيع عقد الزواج ويثبت في الشروط الخاصة ، ويصبح شرطا من شروط العقد يتم اللجوء اليه عند وقوع الانفصال بين الزوجين ، ويجب سداد المبلغ في خلال عام واحد من تاريخ صدور قرار الانفصال النهائي وبنفس العملة النقدية المثبتة في العقد ، ويجوز سداد المبلغ دفعة واحدة او على دفعات متعددة حسب المقدرة ، وينصح بتثبيت معدن الذهب نوعية وكمية كتعويض للانفصال بدلا من العملات النقدية حفاظا على القيمة الحقيقية لمبلغ التعويض على مدى الزمن ، وفي حالة عدم اكتمال السداد خلال عام يتم احتساب فوائد تأخيرية وبقيمة تصاعدية شهريا مقدارها واحد بالمئة (1% ) من قيمة المبلغ المتأخر عن السداد ، نؤكد ان تحميل الطرف المقصر مبلغ تعويض الانفصال هو من الشروط العامة ، واما تحديد مقدار المبلغ فهو من الشروط الخاصة القابلة للتعديل في أي وقت بناءا على رغبة الزوجين معا
ـ الانفصال يقع بناءا على طلب كلا طرفي العقد او بناءا على رغبة أحد طرفي العقد ، اذ من حق احد الطرفين طلب الانفصال والانسحاب من العقد ( فسخ العقد ) في أي وقت يشاء ويتم ذلك من خلال تقديم طلب الى دائرة شؤون الاسرة يتضمن الرغبة في الانفصال ، وليس شرطا ان يتم ادراج اسباب ودوافع هذه الرغبة في الطلب لان الاسباب قد تكون ذات خصوصية ومن حق صاحب الطلب ان يحتفظ بالاسباب لنفسه وعدم الكشف عنها او التصريح بها ، ولكن يجب تبليغ الطرف الاخر بشكل مباشر وبحضور شخصي الى دائرة شؤون الاسرة ، ان تبليغ الطرف الاخر يجب ان يكون تبليغا مؤكدا من خلال محل سكنه او محل عمله ، وفي حالة عدم الحضور يتم التأكيد على التبليغ لثلاث مرات وبين فترات زمنية مناسبة ، وفي حالة استمرار عدم الحضور تتم اجراءات الانفصال غيابيا ، في حالة حضور الطرفين تقوم دائرة شؤون الاسرة بالنظر بالطلب والاجتماع بالطرفين للتداول في القضية ومحاولة تقديم المساعدة لحل أي مشكلة بين الطرفين ان كان ذلك ممكنا ، وفي حالة اصرار صاحب الطلب على طلبه يتم اصدار قرار اولي بالانفصال وإمهال الزوجة فترة زمنية لا تقل عن اسبوع واحد الى ان تقوم باحضار تقرير طبي ( بيان الحالة الحملية ) يثبت عدم كونها حامل ( لانه لايجوز اصدار قرار الانفصال والزوجة في حالة حمل حتى لو كان ذلك بناءا على رغبتها ) لكي يتم بعدها اصدار القرار النهائي بالانفصال وأخذ توقيع صاحب الطلب على القرار للتأييد وتوقيع الطرف الاخر للتبليغ بالقرار مع تعهد من صاحب الطلب أي طالب الانفصال بدفع مبلغ تعويضات الانفصال الى الطرف الاخر بموجب عقد الزواج الذي بينهما في خلال الفترة الزمنية المحددة ، بعد اصدار قرار الانفصال النهائي تصبح الاسرة قد انحلت ( أي أصبحت الشراكة الزوجية ملغية ) وننبه انه في حالة كون الزوجة حامل فانه لا يجوز اصدار القرار النهائي بالانفصال وانما فقط القرار الاولي الى ان تضع الحامل طفلها او يتم اللجوء الى اجهاض الجنين اذا كان الجنين ضمن العمر المسموح به طبيا لاجهاضه ، وقد ذكرنا سابقا بان الاجهاض مسموح به ، ان صدور القرار الاولي بالانفصال يترتب عليه الانفصال في المعيشة بين الزوجين لحين صدور القرار النهائي ، ولكن اذا قررا الزوجين في خلال فترة القرار الاولي ان يعودا الى حياتهما الزوجية فانه يجوز ذلك ويتم تقديم طلب لكي يتم الغاء القرار الاولي ويعودا الى حياتهما دون حاجة لاصدار عقد زواج جديد ، بعد صدور قرار الانفصال النهائي فان الطرف الذي يتوجب عليه دفع مبلغ تعويض الانفصال يتم نقل اسمه الى سجلات العزاب مع وضع قيد على اسمه حيث لا يحق له الزواج من شريك جديد ولا تستبدل بطاقته الشخصية الى العزوبية الا بعد ان يسدد مبلغ تعويض الانفصال بالكامل الى الطرف الاخر ، ويكون السداد عن طريق دائرة شؤون الاسرة حصرا ، اما الطرف الاخر المتضرر فانه بعد صدور قرار الانفصال النهائي وانتقاله الى سجلات العزاب يكون له الحق في الزواج من شريك جديد ، كما يجوز ان يقدم كلا الزوجين وباتفاقهما طلب مشترك للانفصال وبالتالي لا يترتب على انفصالهما دفع مبلغ تعويض الانفصال
ـ يجب على المرأة المتزوجة عند وقوعها في حالة الانفصال او الترمل ان تقدم كشف طبي صادر من مؤسسة طبية معتمدة في خلال اسبوعين من صدور قرار الانفصال الاولي او من وفاة زوجها ، يسمى هذا الكشف ( بيان الحالة الحملية ) ، فاذا لم تكن حاملا فان محكمة شؤون الاسرة تمنحها ( براءة ذمة حملية ) لغرض تحويلها الى سجل العزاب ، اما اذا كانت حامل فلا يجوز حينئذ منحها ( براءة ذمة حملية ) الى ان يتم تسوية وضعها ، اي بمعنى اذا كانت منفصلة فلا يجوز اصدار قرار الانفصال النهائي الى ان تضع حملها او تقرر اجهاض الجنين ، ونفس الشيء بالنسبة للمرأة الارملة اذا كانت حامل عند وفاة زوجها لا تمنح ( براءة ذمة حملية ) لكي تنتقل الى سجل العزاب الا بعد ولادة الجنين او اجهاضه ويبقى القرار لها شخصيا ، ويجب على السلطات المحلية اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان حماية الوثائق والمستندات من عمليات التزوير
ـ بصدور قرار الانفصال النهائي تنتهي العلاقة الزوجية بين الزوج المنفصل وزوجته المنفصلة ، وما يتبقى بينهما هو سداد تعويضات الانفصال ، وتكون دائرة شؤون الاسرة هي الطرف الوسيط بينهما في الاستلام والتسليم ، وليس هناك نفقة للزوجة المنفصلة ، لان الزواج مشروع للعيش المشترك وليس مشروع اعالة ، والمفروض ان كل امرأة تمارس عملا وتحصل على رزقها من عملها او تحصل على رزقها من صندوق رزق العاطلين في حالة كونها غير عاملة حتى لو كانت متزوجة ، وفي حالة وجود ابناء لدى الاسرة المنفصلة فان نفقاتهم تكون على من يتولى رعايتهم ، القاعدة التربوية العامة ان الاطفال يلحقون بامهم عند انفصال الام عن الاب وان تتولى الام المنفصلة رعاية ابنائها لحين بلوغهم ، ولكن اذا كانت ظروف الام لا تسمح برعاية اطفالها او انها غير قادرة على تحمل نفقاتهم فانه يجوز لها طلب تحويل رعايتهم الى الاب المنفصل ليعيشوا مع ابيهم وتحت رعايته وفق اسلوب تنازل عن الحضانة بموجب وثيقة تنازل مؤقت موقعة من قبل الام وموافقة الاب ومصدقة من قبل محكمة شؤون الاسرة ، التنازل يكون مؤقت مدته سنة واحدة قابل للتجديد في كل مرة بناءا على رغبة الطرفين وموافقتهما الطوعية ، ويبقى الاب يحمل بطاقة العزوبية بالرغم من حضانته للاطفال لانه من حقه الزواج مرة اخرى ، وفي حالة عدم رغبة كل من الام والاب في حضانة الاطفال لاي سبب من الاسباب فانه يتم تحويلهم الى دور الدولة لتربية الاطفال مقابل مبلغ يستوفى شهريا من كل من الاب والام مناصفة ، وفي جميع الاحوال فان الاطفال يبقون مسجلين مع امهم في سجل العائلات ان كان ذلك في حالة تنازل الام عن رعايتهم لصالح ابيهم او في حالة ايداعهم دار الدولة لرعاية الاطفال ، اما في حالة وفاة الام المنفصلة فانه يتم نقل الاب المنفصل الاعزب الى صفحة الابناء اذا لم يكن قد تزوج من امرأة اخرى ، او يتم نقل الابناء الى صفحة الاب في حالة كونه قد تزوج من امرأة اخرى ، ونوصي باضافة الخدمة في ( دور الدولة لتربية الاطفال ) الى قائمة المواقع المدنية للخدمة الوطنية الالزامية التي يكلف بها جميع الشباب البالغين ذكورا واناثا
ـ عند صدور قرار الانفصال النهائي يقوم كل طرف بأخذ حاجياته والاثاث الذي اشتراه ، اما قطع الاثاث التي يحصل فيها اختلاف في عائديتها فانه اما ان يتنازل عنها طوعا طرف لصالح الطرف الاخر او يتم عرضها للبيع وتقسيم المبلغ مناصفة بينهما ، اما بالنسبة الى دار السكن فانها تكون لصاحبها ، فاذا كان الزوج هو مالك المسكن فان على الزوجة اخذ اثاثها ومغادرة الدار هذا في حالة عدم وجود اطفال لديهما ، اما اذا كان لديهما اطفال فان الاطفال سيكونون بحضانة الام لذا يتم الابقاء على سكن الام مع اطفالها في بيت الزوج المنفصل مع امهالها مدة سنة واحدة لحين حصولها على مسكن يأويها هي واطفالها ، واذا كانوا الاطفال بحضانة ابيهم فان على الزوجة اخذ حاجياتها ومغادرة المسكن خلال 60 يوما ، اما اذا كانت الزوجة هي مالكة المسكن فان على الزوج اخذ حاجيته ومغادرة المسكن خلال 30 يوم في حالة عدم وجود اطفال لديهم ، اما اذا كان لديهم اطفال وتحتم على الزوج حضانة الاطفال فيتم امهاله 90 يوم لاخذ حاجياته واطفاله ونقلهم الى مسكن اخر ، واذا كان المسكن ملك لهما مناصفة فان الزوجة المنفصلة هي التي تبقى في البيت ويغادر الزوج مع تعهد من الزوجة بسداد حصة الزوج من ملكية المسكن نقدا في خلال فترة عام واحد ، بخلاف هذه القواعد تترتب عقوبات على المخالف
ـ يجب ان يثبت في عقد الزواج شرط توفر الاهلية الصحية والمقدرة البدنية للممارسة الجنسية لكل طرف من خلال تقرير طبي يثبت سلامة الجهاز التناسلي لكل طرف حفاظا على حقوق كل طرف ، ومن لديه عجز جنسي عليه ان يلجأ للعلاج الطبي لمعالجة حالته وتصحيح وضعه ، ان حالة العجز قابلة للعلاج طبيا لذا يستحسن اجراء المعالجة قبل الاقدام على مشروع الزواج لكي لا يقع الشخص في مخالفة لشروط العقد ، نؤكد لا يجوز عقد الزواج من غير توفر تقرير سلامة الجهاز التناسلي لكل طرف حفاظا على الكيان الاسري وهذا الشرط من الشروط العامة
ـ بالاضافة الى وجود الزوج والزوجة والابناء ضمن التشكيل العام للاسرة الا انه يجوز في حالات خاصة اضافة شخص ملحق الى الاسرة مثل والد او والدة الزوج او الزوجة ، ولكن لا يجوز اضافة كلا الوالدين الى الاسرة لانهما يعتبران اسرة ويجب ان يعيشا في مسكن مستقل حتى وان كانا من كبار السن ، ويتوجب على الابناء زيارتهما في مسكنهما باستمرار ورعايتهما وتقديم الخدمات اللازمة لهما ، وفي حالة تعذر رعايتهما يتوجب وضعهما في دار المسنين ليكونا تحت رعاية الدولة ، ان موضوع رعاية المسنين له اهتمام كبير من قبلنا ، واننا نوصي بوضع الخدمة في ( دور المسنين ) الى قائمة المواقع المدنية للخدمة الوطنية الالزامية
ـ كل شخص ( ذكر او انثى ) عندما يبلغ عمر 21 سنة فانه يتوجب عليه الانفصال في السكن عن والديه ويسكن في المجمعات السكنية الخاصة بالعزاب ، لكي يحيا بشكل مستقل معتمدا على نفسه في ادارة شؤون حياته ولكي تتشكل شحصيته بشكل مستقل عن تأثيرات المقربين منه ، وفي النهاية يبقى في بيت الاسرة الاب والام فقط
ـ عندما يكبرا الاب والام ويصلا الى مرحلة الشيخوخة فانهما سيكونان بحاجة الى رعاية من قبل الابناء او حتى من قبل الاحفاد ، والسؤال هنا من يجب عليه ان يكون قريبا من والديه في شيخوختهما لغرض رعايتهما .. الابن ام الابنة ؟ كقاعدة اخلاقية عامة فان الابن والابنة كليهما متساويين في الواجب الملقى على عاتقيهما في رعاية ابويهما وخاصة عند الكبر او العجز، ولكننا نرى بشكل عام ان تقبل المرأة المتزوجة في رعاية والديها هو اقوى من تقبلها في رعاية والدي زوجها ، كما ان تقبل الوالدين في الحصول على الرعاية من ابنتهما اقوى من تقبلهما تلك الرعاية من زوجة ابنهما ، وغالبا ما تفشل زوجة الابن في مهمة تقديم الرعاية اللازمة لوالدي زوجها وكسب رضاهما ، ومن هنا فان الابنة مؤهلة اكثر من الابن في تقديم الرعاية اللازمة للوالدين لانها الاقرب اليهما من زوجة ابنهما ، وبالتالي يجب عليها ان تكون متواجدة بالقرب من والديها اكثر من تواجد الابن ، وبناءا على ذلك فان التقارب في السكن بين البنت المتزوجة وبين اهلها هو الاصح من التقارب في السكن بين الابن المتزوج واهله
ـ المفاهيم التي تربط شرف الانثى الباكر بغشاء بكارتها انما هي مفاهيم متخلفة ونحن نرفضها ، هذه المفاهيم نراها تسيء الى كرامة المرأة وتحط من قيمتها الانسانية ، اننا ندعو الى مكافحة هذه المفاهيم الباطلة من خلال القيام بحملة اعلامية يطلق عليها حملة ( كرامة المرأة ) للتوعية بسوء هذه المفاهيم وبطلان مضامينها ، ان غشاء البكارة له مدلول جنسي بحكم موقعه في الجسم وان ربط شرف المرأة وكرامتها بسلامة هذا المدلول انما هو ربط لا سند له من المنطق او العقل ، شرف المرأة يكمن في حسن سلوكها وصلاح اعمالها وليس في سلامة غشاء رقيق وضعته الطبيعة في مهبلها دون هدف ما مثلما وضعت هذه الطبيعة غشاء رقيق ( القلفة ) عند رأس العضو الذكري ، كلا الغشائين لا فائدة منهما ولا ضرر من ازالتهما ، وعادة ما يتم ازالة غشاء القلفة للذكور في مجتمعاتنا بعملية بسيطة يطلق عليها الختان وتوسم بالطهارة ، هذا يعني ان فض غشاء البكارة للاناث العازبات يحمل صفة العار اما ازالة غشاء القلفة للذكور العزاب فانه يحمل صفة الطهارة ، فاين المنطق واين العدالة ؟ وفي اطار مكافحة هذه المفاهيم المتخلفة فاننا ندعو الى اجراءات عملية فعالة بالاضافة الى الحملات الاعلامية التوعوية ، تتمثل هذه الاجراءات بالدعوة الى ازالة غشاء البكارة للاناث الاطفال بعملية مشابهة لعملية الختان التي تجرى للاطفال الذكور، على ان يتم اجراء هذه العمليات مجانا في المؤسسات الصحية التابعة للدولة حصرا وتحت اشراف السلطات الصحية الرسمية ، وان كل طفلة تجرى لها مثل هذه العملية يتم منحها شهادة صحية موثقة من السلطات المحلية تؤيد بان غشاء بكارتها تم ازالته بعملية جراحية في اطار حملة ( كرامة المرأة ) تحت رعاية واشراف الدولة ، وينبغي ان تكون عمليات ازالة غشاء البكارة في البدء اختيارية وليست الزامية لفترة من الزمن الى ان يتم تقبل هذه الاجراءات على نطاق واسع في المجتمع دون جبر ثم بعدها يتم تشريع قانون يلزم الجميع بهذه الاجراءات
ـ يجب التفريق بين مفهوم الجنس ومفهوم الزواج ، الانسان البالغ المؤهل ذكرا كان ام انثى من حقه ان يحيا حياته دون زواج ، الجنس ضرورة طبيعية ملزمة للفرد لكي يحيا حياته بشكل طبيعي ، اما الزواج فانه ليس ضرورة طبيعية وانما ضرورة اجتماعية مرغوب بها ولكنها ليست ملزمة للفرد ، اننا نرى ان سعي الانسان لممارسة الجنس انما هو تعبير عن حق من حقوقه الطبيعية بغض النظر عن كونه متزوجا او اعزبا ، الجنس يحمل الصفة المادية البحتة ولا علاقة له بالجانب الاخلاقي ، قوة الجنس تخضع لعوامل وراثية ولا علاقة لها بالاخلاق او بالتربية ، ولكننا نعتقد ان على الانسان ان لا يذل نفسه ويهدر كرامته بدافع ممارسة حقه الطبيعي في الحصول على الجنس ، كرامة الانسان فوق الشهوات المادية ، والانسان مطالب باحترام قيمته والحفاظ على كرامته حتى امام قوة الدافع الجنسي ، ليس هناك اي مسائلة او تبعات قانونية تترتب عن قيام الشخص الاعزب بممارسة الجنس اذا ما جرت ضمن الالتزام بالضوابط ، ممارسة الجنس لا تستلزم توفر غطاء قانوني وانما تستلزم وجود ضوابط فقط ، ومن بين هذه الضوابط احترام المشاعر العامة واحترام الاماكن العامة وتجنب ممارسة الجنس في هذه الاماكن ، وعدم جواز ممارسة الجنس مع الاخر تحت ظروف الاكراه او التهديد ، كما انه لا يجوز لشخص بالغ ان يمارس الجنس مع شخص قاصر حتى وان كان ذلك برضاه ، ونؤكد على ضرورة الالتزام بابعاد شؤون الجنس عن حياة الاطفال وعدم استغلالهم او الزج بهم في مثل هذه الامور ممارسة او مشاهدة او سماعا لان ذلك يعتبر انتهاكا لحقوق الطفل ، اما بالنسبة للانسان المتزوج فانه ليس من حقه ان يمارس الجنس الا مع شريكه في عقد الزواج فقط كما هو مدون في شروط العقد ، المنع ليس فقط على الممارسة الجنسية مع غير الشريك بل يشمل المنع حتى التصرفات التي تنم عن ايحاءات جنسية بالافعال او بالاقوال مع غير الشريك فانها ايضا غير جائزة وتعتبر مخالفة لشروط العقد
ـ البلوغ نوعين بلوغ جنسي وبلوغ عقلي ، عادة البلوغ الجنسي يسبق البلوغ العقلي ببضعة سنوات ، ولا يجوز كبت النشاط الجنسي لحين البلوغ العقلي لانه يسبب اضرار نفسية وبدنية ، لذا علينا ان نتفهم ونتقبل بواقعية النشاط الجنسي للمراهقين البالغين جنسيا ، ولكن يكون ذلك النشاط تحت الرقابة والسيطرة من قبل اولياء امورهم في البيت وفي المدرسة لكي لا يساء التصرف في هذا النشاط الطبيعي فينعكس ضررا على الشخص وعلى المجتمع ، ونحن ننصح بالعمل بنظام الاختلاط بين الجنسين في المدارس وفي مواقع العمل والحياة العامة لكي تسود الاجواء الطبيعية بين الجنسين ، اننا نرى ان الفصل بين الجنسين اكثر ضررا على المجتمع من الاختلاط بينهما ، وحتى لو حدثت تجاوزات او اعتداءات جنسية من جراء هذا الاختلاط فانه يمكن معالجتها بشكل عقلاني ومنطقي من خلال ازالة اثارها بهدوء من غير انفعال مع التمسك بالصبر وضبط النفس في التعامل مع مرتكبيها الى ان يحدث التحول في المجتمع بمرور الزمن في القيم والمفاهيم السائدة والتي هي مفاهيم ذكورية من ترسبات نظام اجتماعي رسخ نظام الفصل بين الجنسين منذ زمن بعيد ، التحولات الاجتماعية في المجتمعات النمطية تكون غالبا مؤلمة وخاصة في مجتمعاتنا المثقلة برواسب الماضي ، هي اشبه بآلام الولادة ، ولكن بالصبر على الالام وبالتضحية تزول هذه الرواسب حتما ، وهنا تتجلى عظمة الشعوب صانعة التحولات
ـ المرأة مواطنة لها حقوق وعليها واجبات أسوة بالرجل ، العمل واجب على الرجل والمرأة سواسية لا فرق بينهما ولا يجوز ان تكون المرأة عبءا على الرجل في معيشتها ، زواج المرأة لا يسقط حقها في الحصول على مصدر رزق مستقل ودائم اسوة بالرجل ، المرأة العاطلة عن العمل تستحق معونة بطالة ( اي رزق العاطلين ) حتى لو كانت متزوجة ، كما ان من الخطأ الجسيم ان تعتمد العائلة على مصدر رزق واحد في معيشتها ، يجب ان يكون لكل من الرجل والمرأة المتزوجين مصدر رزق دائم وبشكل مستقل لكي لا يحدث اضطراب كبير في معيشة واستقرار العائلة في حالة وقوع الانفصال بينهما او في حالة وفاة احدهما، ان صفة ربة بيت ليس صفة مهنة ، حيث ان المهنة لها شروط من ضمنها أجر مقابل جهد بدني او ذهني ، مع تحديد عدد ساعات العمل اليومي ، بينما المرأة في بيتها تخدم بدون مقابل وبدون تحديد لساعات الخدمة لان بيتها هو كيانها ذاته
ـ رابطة القرابة هي الرابطة التي تنشأ بين الافراد من خلال التزاوج فيما بينهم وما ينجم عنه من افراد جدد جيلا بعد جيل ، توصف هذه الرابطة في مجتمعاتنا بانها رابطة الدم ونحن نطلق عليها رابطة الجينات الوراثية والذي هو اكثر دقة في التعبير ، رابطة القرابة تقع في درجات نطلق عليها درجات القرابة ، الموقع القرابي لكل انسان تجاه انسان آخر قريب له يختلف حسب درجة القرابة ، لكل انسان شبكة اقرباء يشكلون دوائر متداخلة مع بعضها ، حيث لكل انسان دائرة اقرباء رئيسية ثم تتفرع عنها دوائر اخرى تختلف حسب المواقع القرابية لعناصر الدوائر ، العناصر القرابية الرئيسية لكل انسان ستة عناصر وهي ( أب ، أم ، أخ ، أخت ، أبن ، أبنة ) وهذه تمثل الدائرة الاولى لسلسلة اقرباء الانسان او ما يطلق عليه اقرباء الدرجة الاولى ، اما الدائرة الثانية لاقرباء الانسان فتتمثل في عناصر الدائرة الاولى لكل عنصر في دائرته الاولى هو ذاته ، فالاب مثلا له اب ايضا يمثل الجد ، وله ام تمثل الجدة ، وله اخوة يمثلون الاعمام وله اخوات يمثلن العمات ، وكذا الحال بالنسبة لباقي العناصر القرابية الرئيسية في الدائرة الاولى ، ونود ان نؤكد هنا بعدم السماح للتزاوج بين اشخاص تربطهم رابطة القرابة لغاية الدائرة الثالثة ( اي الدرجة الثالثة ) ويجب ان يثبت هذا الشرط في حقل الشروط العامة في عقد الزواج
ـ نحن نؤمن بحرية الفرد في اختيار متطلباته او مستلزماته الشخصية ومستلزمات اسرته ، الحرية الشخصية لا يجوز التدخل في شأنها ، ولكننا نحب ان ننصح في الامور البسيطة التي لها تأثيرات سلبية على النظام الاجتماعي العام مثل طبيعة الملابس او طبيعة الاكسسوارات التي يرتديها الاشخاص من الذكور والاناث او طريقة تصفيف الشعر وغيرها مما يمثل مظهر الانسان التي يظهر بها امام الناس في الاماكن العامة او في مواقع العمل او الدراسة ، اننا نعتقد ان الاماكن العامة يجب ان تكون محمية من العوامل المنشطة للصفات السلبية الكامنة في الطبيعة البشرية ، نعتقد بان الغاية الاساسية من الملابس هو ستر ما ينبغي ستره من الجسد ، الجسد ليس قطعة فنية يجب عرضها على المشاهدين في الاماكن العامة ، لا ينبغي جعل الاماكن العامة صالات لاستعراض الملابس والاجساد من خلال ارتداء ملابس تكشف مناطق من الجسد مثيرة للغريزة الجنسية او تغطي الجسد بطريقة هي اشبه بالتعري ونقصد بها الملابس الضيقة ، او ارتداء الحلي الذهبية او المجوهرات بكميات مستفزة ، ليس فخرا للانسان حمل كميات من الذهب او الفضة او الاحجار الكريمة ليزين بها جسده اوملابسه بل الفخر في حمل سمعة نظيفة واعمال نافعة صالحة ، ولذلك نحن ننصح ان تكون الملابس التي يرتديها الشخص في الاماكن العامة او اماكن العمل او اماكن الدراسة ملابس محتشمة وغير مثيرة تختلف عن تلك الملابس التي يرتديها في بيته او في اماكن الاحتفالات الخاصة ، وان نتخلى عن استخدام الذهب او الفضة او الاحجار الكريمة او غيرها من المواد الباهضة الثمن لاغراض الزينة الشخصية ونستخدم بدلا عنها مواد اخرى بديلة ارخص منها حماية لانفسنا ولمجتمعنا ، هذه هي نصيحتنا
ـ في ما يتعلق بشؤون الوفيات فالانسان عبارة عن مادة وطاقة ، جسم وأسم ، الجسم يحيا لفترة زمنية محددة ثم يموت فيفنى ، اما الاسم فيبقى بعد الموت فترة من الزمن في ذاكرة الاحياء المقربين ثم ينمحي من الذاكرة ، الجسم بعد الموت يعود الى الطبيعة التي جاء منها ، وان اعادة الجسم الى الطبيعة حرقا هو الاصلح من اعادته دفنا ، اما الاسم فيدخل في السجلات التاريخية ، هناك سجل الفخر والشرف والعز لاصحاب الاعمال الخيرة ، وهناك سجل الخزي والعار والذل لاصحاب الاعمال الشريرة ، والمجتمع يقوم بتدوين اسم كل شخص في السجل الذي يتفق مع سيرته واعماله ، ويكون التدوين باقلام مختلفة القوة حسب قوة الاعمال والسيرة ، من كانت محصلة اعماله صالحة فان اسمه سيدون من قبل المجتمع في سجل العز والفخر والشرف ، ومن كانت محصلة اعماله غير صالحة فان اسمه سيدون في سجل الخزي والعار والذل ، من كانت محصلة اعماله الصالحة قليلة فانه سيتم تدوين اسمه في سجل الفخر بقلم خفيف لا يلبث ان ينمحي مع مرور الزمن ويصبح منسيا ، ومن قام باعمال عظيمة لصالح البشر فسيحفر اسمه حفرا في سجل الفخر ليبقى اسمه بارزا لا ينمحي على مدى الدهر ، وهذا هو الشرف العظيم
ـ موضوع الميراث : يمكن وصف المال بانه نوع من انواع الطاقة المحركة للبشر وللحياة ، فكما ان الطاقة وفقا لقوانين الطبيعة تنتقل وتتحول من شكل لاخر ولكنها لا تفنى ولا تستحدث من العدم كذلك المال في حياة البشر ، الانسان يموت ولكن المال لا يموت وانما ينتقل من شخص الى اخر، وبما ان الموت يفصل بين الانسان وبين امواله وممتلكاته لذا يجب وضع نظام لانتقال الاموال بين الاموات والاحياء ، من الناحية المبدئية فان صاحب الاموال حر التصرف في امواله في حياته وحر التصرف بمصير امواله بعد وفاته ، وبالتالي ينبغي على كل شخص ان يقرر طريقة التصرف بامواله بعد وفاته بموجب وصية موثقة ومودعة لدى محكمة شؤون الاسرة او دائرة شؤون الوصايا ، لكي يتم الالتزام بها وتنفيذها بعد مرور 30 يوما على وفاته ، وفي حالة وفاة شخص وعدم تركه وصية بخصوص امواله فان امواله تؤول وفقا للقاعدة المنطقية الاتية ( اذا كانت الاموال او الممتلكات لدى كل شخص هي حصيلة جهده وتعبه على مدى سنوات عمره فان الاشخاص الذين رافقوه مسيرة عمره وشاركوه تحمل الجهد والتعب خلال حياته لهم حصة في ما تركه من ميراث وفق نسبة حسابية ) وبما ان الام هي التي حملت وهي التي أنجبت وهي التي ربت وبالتالي فانها هي التي تحصد ما زرعت وترث ما ربت ، اما الاب فبالرغم من ضرورة وجوده في تكوين الاسرة وفي تربية الابناء الا ان الام تتحمل العبأ الاكبر في بناء الانسان منذ طفولته وحتى بلوغه ، وان حزنها لفقدانها الابن اشد من حزن الاب ولهذا وصفت الام بالثكلى وليس الاب ، وبناءا على هذه القاعدة فان الام هي صاحبة الحق في استيراث ابنها الاعزب المتوفي ، وفي حالة عدم وجودها على قيد الحياة يأتي بعدها في الحق الاب في الاستيراث ، ويأتي بعد الاب في تسلسل الاستحقاق الاخوة الاشقاء فقط ، ونضع هنا قواعد العمل بنظام الميراث لمن لم يترك وصية :
ـ اذا توفي شخص اعزب لم يكن متزوجا سابقا ، توفي ولم يترك وصية بشأن امواله ، وكانت امه على قيد الحياة فان جميع امواله المنقولة وغير المنقولة تؤول الى امه حتى وان كان ابيه على قيد الحياة ، وفي حالة كانت امه متوفية وابيه ما يزال على قيد الحياة فان جميع امواله تؤول الى ابيه ، وفي حالة كان والديه كلاهما متوفيان ولديه اخوة فان جميع امواله تؤول الى اخوته وتوزع بينهم بالتساوي دون تمييز بين ذكر وانثى بشرط ان يكونوا اخوته من امه وابيه ، وفي حالة عدم وجود اخوة له فان امواله تؤول الى العائلة التي كان مقيما لديها بغض النظر عن درجة قرابته بهم وتأخذ الاموال لصالح تلك العائلة نفس المسار السابق ( الام ثم الاب ثم الابناء لنفس الام والاب ) اما اذا كان المتوفي مقيما في فندق او سكن خاص بالعزاب وليس لديه احد على قيد الحياة من اقرباء الدرجة الاولى فان جميع امواله تؤول الى الدولة
ـ اذا توفي شخص اعزب وكان متزوجا سابقا ولديه ابناء فان جميع امواله تؤول الى ابنائه وتوزع بينهم بالتساوي ، وان كان الابناء قاصرين فتودع الاموال في صندوق القاصرين لدى دائرة شؤون الاسرة لحين بلوغهم ( البلوغ والتأهيل ) واذا لم يكن لديه ابناء فان زوجته او زوجاته السابقات يستحقن نسبة من ميراثه مشاركة مع امه او ابيه او اخوته الاشقاء وفقا لنسبة مئوية تحتسب من عدد السنوات التي امضاها في حياته مع كل مستحق للميراث
ـ في حالة كون الشخص المتوفي متزوج وليس لديه ابناء فانه يتم تقسيم امواله بين زوجته وامه ( او من يستحق وفق السلسلة ) وفقا لنسبة عدد السنوات التي امضاها الزوج المتوفي في حياته مع كل مستحق نسبة الى عدد سنوات عمره ، بمعنى لو تزوج رجل من امرأة وعمره 25 سنة وتوفي بعد مرور 10 سنوات على زواجه ولم يكن لديه اطفال ولم يترك وصية فان ميراثه يوزع بين زوجته وأمه وفقا لنسبة مئوية خاصة ، اذ يتم احتساب النسبة المئوية لحصة زوجته من الميراث من خلال تقسيم 10 ( عدد السنوات التي امضاها معها ) على 35 ( وهي عدد سنوات عمره عند وفاته ) وباقي النسبة تكون لامه ان كانت على قيد الحياة او لمن يأتي بعدها في التسلسل ، وفي حالة لديه اولاد فان لهم الحق كاملا في اموال ابيهم او امهم ويوزع عليهم بالتساوي دون تفرقة بين الذكر والانثى
ـ ثوابتنا في مجال التنظيم الاسري ان المرأة ان كانت عازبة او متزوجة او مطلقة او أرملة يفترض بها انها تعمل وانها تحصل على رزقها من عملها او يصرف لها من رزق العاطلين اذا كانت عاطلة عن العمل ، والمفروض ان البيت الذي تقيم فيه الاسرة هو ملكا خالصا للاسرة ، واذا كانت الدولة تدفع مخصصات للاطفال فان الام لها الاسبقية على الاب في الحصول على مخصصات الاطفال ، واستنادا الى ما ذكرنا فان الراتب التقاعدي هو استحقاق شخصي للمتقاعد ، وينقطع هذا الراتب عند وفاة الشخص المتقاعد حتى وان كان متزوجا ، ولا ينتقل هذا الحق الى الورثة او الى ابنائه القاصرين ، الراتب التقاعدي حق شخصي للشخص المتقاعد غير قابل للانتقال الى الورثة ، ذكرنا في مقال سابق عن تأسيس صندوق للتقاعد لغرض ايداع الاموال للاغراض التقاعدية ، في حالة وفاة شخص ولم يتمكن من الاستفادة من امواله لغرض التقاعد فان الاموال التي في حسابه تصرف الى الورثة ويغلق حسابه ، واما في حالة وفاة الشخص بعد استفادته من امواله لاغراض التقاعد فيتم اللجوء الى قاعدة حسابية لحساب استحقاقات الورثة ، والقاعدة هي ان هناك فترة زمنية تسمى فترة الاستحقاق العائلي والتي هي فترة السنوات العشرة الاولى بعد الاحالة على التقاعد ، خلال هذه الفترة اذا توفي الشخص المتقاعد فان لورثته استحقاقات لدى صندوق التقاعد ، حيث يصرف مبلغ الى الورثة يتم احتسابه من خلال ضرب مقدار الراتب التقاعدي في عدد الاشهر للفترة المتبقية من الاستحقاق العائلي ، ولكن بشرط ان تكون الوفاة طبيعية او عن حادث غير متعمد ، واما في حالة مرور عشرة سنوات على التقاعد وكان المتقاعد ما يزال على قيد الحياة فانه يستمر في استلام راتبه التقاعدي طول عمره ولكن لن تكون هناك اي استحقاقات لورثته بعد وفاته
ـ يجوز ان يضع الوالدين اموال لحساب ابنائهم الذين لديهم رقم حساب لدى صندوق التقاعد لغرض الاستفادة منه ، علما بان رقم الحساب يمثل الرقم الوطني الذي يمنح عند بلوغ الطفل عمر 6 سنوات ويبدأ رحلته التعليمية في المدرسة ، ولكن هذه المبالغ تبقى في الصندوق كأمانات قابلة للاسترداد ولا تدخل العمليات المالية التقاعدية الا بعد ان يصبح الشخص بالغ ومؤهل ( اي بعمر 21 سنة )
انتهى ..... يتبع ملحق حول اصلاح النظام السكني