التحرش



سرود محمود شاكر
2016 / 11 / 30

التحرش /
سلوك عدواني يصدر عن شخص بقصد الاعتداء على كرامة وحرية الضحية (المرأة - اطفال "اناث - ذكور"- رجل) من دون رضى الضحية مما يولد لدى هذا الشخص (الضحية ) مشاعر ارتباك أو انزعاج أو قرف يؤثر على أداء الشخص (الضحية ) في الحياة . هو أي صيغة من الكلمات غير المرحب بها أو الأفعال ذات الطابع الجنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك .وقد عرفه المركز المصري للمرأة " كل سلوك غير لائق له طبيعة جنسية يضايق المرأة أو يعطيها إحساسا بعدم الأمان "
اما كلمة التحرش في قاموس المعاني {تَحَرّش بِ ( فعل ): اِسْتَفَزّ - تَحَرّش ( اسم ): تَطَفّل - تَحَرّش بِ ( فعل ): تَطَفّلَ عَلى }
وتتخذ التحرش اشكالا مختلفة مثلا (النظر او التحديق - التعبيرات الوجهية - الندءات ،البسبسة ،التصفير – التعليقات - الملاحقة أو التتبع - الدعوة لممارسة الجنس - الاهتمام غير المرغوب كارسال رسائل عبر الهاتف او الاتصال – اللمس او الاقتراب من شخص بشكل غير مرغوب – عرض صور اباحية – عرض اجزاء حميمة امام شخص ) الخ .
يحدث التحرش في الاماكن العامة او الخاصة مثل الشارع - الاسواق - النقل العام – المدارس – الجامعات – امكان العمل – المطاعم – البيت " من قبل الاقارب والاصدقاء عند الزيارة " – العالم الافتراضي الانترنيت الخ.
اما عن الاشخاص الذين يقومون بالتحرش فهم ( صاحب العمل – زميل العمل – زائر للعمل – شخص غريب - ضيف للبيت ) الخ.
عندما ننظر الى هذه الظاهرة في العراق نرى ان المشرع العراقي عرف التحرش "يمكن ان نعرِّف ظاهرة التحرش بأنها جريمة خدش الحياء من ذكر على أنثى تقع بالقول او الفعل او الإشارة من دون ان تصل حــد الملامسة الجسدية ،وهذا ما جاء في المادة 400 و402 و 404 من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 اما اذا كان الفعل المادي المكون للجريمة يتعدى للملامسة الجسدية فيكون عند ذاك جريمة منصوص عليها في المادتين 396، 397 من القانون أعلاه.
ويتبين ان المشرع العراقي لم يحدد نوعية الشخص المتحرش اي اطلقه على العموم سواء اكان شخص قريب او غريب وكذلك صادر من اي شخص تجاه ذكر او الانثى وحدد ايضا التعرض للأنثى في محل عام بأقوال او شارات على وجه يخدش حياءها وحدد العقوبة بالحبس او الغرامة وقد تم تشديد العقوبة اذا كان الفعل بالقوة او الاكراه او عدم الرضا اذا ادى الفعل الى الاعتداء عرض الشخص "ذكر – انثى " اي تحول الفعل من التحرش الى اعتداء جنسي ، ويجب الاشارة ايضا ان حالات التحرش في العراق يعتمد ايضا على الابلاغ من قبل شخص الضحية حيث ان اكثر النساء والفتيات وحتى الاطفال يخافون من الابلاغ عن التحرش بسبب كون مجتمعاتنا مغلقة ولا يوجد انصاف للضحية وهن يحافظن على سمعتهن ، وبالنظر لقانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 نجد ان هناك حاجة حقيقية الى التعديل او تطوير هذه القوانين بما ينسجم مع روح العصر ومبادئ حقوق الانسان وحقوق المرأة والطفل وفق اتفاقية مناهضة التميز ضد المرأة "سيداو " واتفاقية حقوق الطفل ، ويجب أن تكون هناك عقوبات رادعة وفعلية لمنع وقوع هذه الجريمة والحد منها ، بما يتماشى مع روح الدستور العراقي كما في المادة (29):
أولاً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة..
رابعاً :ـ تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
نص المواد القانونية المتعلقة "بالتحرش " وفق قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969
مادة 400
من ارتكب مع شخص، ذكرا او انثى، فعلا مخلا بالحياء بغير رضاه او رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين
مادة 402
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين:
أ – من طلب امورا مخالفة للآداب من آخر ذكرا كان او انثى.
ب – من تعرض لانثى في محل عام بأقوال او افعال او اشارات على وجه يخدش حياءها.
2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار اذا عاد الجاني الى ارتكاب جريمة اخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من اجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق
مادة 404
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من جهر بأغان او اقوال فاحشة او مخلة بالحياء بنفسه او بواسطة جهاز آلي وكان ذلك في محل عام.
مادة 396
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعتدى بالقوة او التهديد او بالحيلة او بأي وجه آخر من اوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكرا او انثى او شرع في ذلك.
2 – فاذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة او كان مرتكبها ممن اشير اليهم في الفقرة (2) من المادة 393 تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين (شددت العقوبة المنصوص عليها في المادة 396 الى السجن لمدة خمس عشرة سنة بموجب الامر رقم 31 القسم 3 الفقرة 2 المؤرخ في 13 ايلول 2003 الصادر عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة).
مادة 397
يعاقب بالحبس من اعتدى بغير قوة او تهديد او حيلة على عرض شخص ذكرا او انثى ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
فاذا كان مرتكب الجريمة ممن اشير اليهم في الفقرة (2) من المادة 393 تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس.
دفع المبالغ " الغرامات " في قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969
*في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (50000) خمسون ألف دينار ولا يزيد على (200000) مئتي ألف دينار.
* في الجنح مبلغاً لا يقل عن (200001) مئتي ألف دينار وواحد ولا يزيد عن (1000000) مليون دينار.
* في الجنايات مبلغاً لا يقل عن (1000001) مليون وواحد دينار ولا يزيد عن (10000000) عشرة ملايين دينار.

المصادر /
قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969
موقع /رابطة المراة العراقية
موقع / http://harassmap.org /