وماذا عن استعباد ألمرأة في الكتاب المقدس,بشقيه القديم والجديد,ردا على مقال,إستعباد المرأة في القرآن والحديث والفقه

عبد الحكيم عثمان

2017 / 4 / 1

إستعباد المرأة في القرآن والحديث والفقه

وماذا عن استعباد ألمرأة في الكتاب المقدس,بشقيه القديم والجديد,ردا على مقال,إستعباد المرأة في القرآن والحديث والفقه

السلام عليكم :

كثير من الكتاب

والكاتبات على موقعنا الموقر من مدعي الدفاع عن حقوق ألمرأة شغلهم الشاغل هو المرأة المسلمة متهمين الرجل المسلم بأستعبادها واذلالها,مبتعدين عن واقع تعامل الرجل المسلم ولنقل عامة الرجال المسلمين مع الزوجة ومع الابنة ومع الام ومع الاخت وكأنهم يعيشون على كوكب اخر غير كوكب الارض ,او كأنهم لايعيشون في مجتمعات مسلمةمستندين باتهام المسلمين بأستعباد المرأة واضطهادها وهظم حقوقها على آيات قرآنية وعلى تشريعات فقهية لايعمل بها المسلمين المعاصرين

متناسين ان في الكتاب المقدس بشقيه العهد القديم والجديد استعباد واذ1ال وهظم لحقوق المرأة أيضا فلماذا هذا التجاهل والتركيز على الدين الاسلامي فقط ان كانوا حقا من دعاة الدفاع عن حقوق ألمرأة ومناصرتها فليس في الدفاع عن حقوق المرأة (خيار وفقوس)

سبق وان طالبت هذه النخبة التي تدعي الدفاع عن حقوق المرأة او النخبة التي تخصصت في نقد الاسلام والمسلمين ان يحددوا وجة الحوار في مقال سابق بذات العنوان(

لنحدد وجهة الحوار

http://www.ssrcaw.org/ar/-print-.art.asp?aid=469976&ac=1
جاء فية

يجب ان توضع ضوابط وتوجهات وخارطة طريق اما حوار مفتوح,لايقبل به الكثير, ولايوصل المتحاورين الى اي غاية,فلايمكن ان نناقش الاديان كسلة واحدة وبالجملة, يجب علينا تحدد محاور الحوار ,نناقشها ونتحاور فيها محورا محورا لنصل الى مبتغانا وغاياينا التي نروم الوصول, والمحور الذي ننتهي من الحوار فيه علينا مغادرته وعدم العودة اليه,حتى لايصير حوارنا لت وعجن ولااعادة وصقل
الاديان تعتمد على شقين
الاول نصوص( تعاليم, قوانين, عبادات,معاملات)
والثاني ممارسات( يعني افعال اتباع هذا الدين)
فاما يكون حوارنا حول النصوص ؟
وأما يكون حول ممارسات اتباع الديانات؟
وبما ان الحوار يتعلق بالاديان السماوية,فلك هذه الاديان(الاسلام,اليهودية,المسيحية) نصوص وممارسات
فعلينا ان نتحاور في نصوص هذه الاديان وبيان الاختلاف والتشابه بينها اولا
ثم بعد ذالك نتحول الى النقاش والحوار في ممارسات اتباع هذه الديانات بعد ان نعطي المحور الاول النصوص حقه الكامل في التحاور والنقاش
ولكم التحية

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الرد على مقال(

إستعباد المرأة في القرآن والحديث والفقه

معضلة الإستلاب النسائي أوَّلاً:
يبدو ان الكاتب سائس ابراهيم تناسى أن المرأة المسيحية في اوروبا وامريكا الشمالية ناضلت نضال مرير للحصول على حقوقها ورفض استعبادها واضطهادها وتهميشها وبالخصوص ألمرأة السوداء من اصول افرقية والتي كانت مثيلتها المسلمة لاتعاني من الاستعباد في البلاد الاسلامية فالعبودية لم يتم انهائها في اوروبا سواء للمرأة او للرجل لوقت متأخر بينما العبودية انتهت في الدول الاسلامية منذ زمن - فلماذا هذا التجاهل من قبله؟هل نسية الكاتب اسباب الاحتفال بعيد المرأة لنذكره

سنة 1911 شرعت الحركات التقدمية والديمقراطية والنقابية والسياسية والنسائية في تخليد 08 مارس حيث كانت البداية من أمريكا وأوروبا الغربية ثم عمت باقي دول العالم فيما بعد وعرف هذا اليوم تظاهرات للنساء ( أكثر من مليون امرأة) تعبيرا عن التضامن من أجل حقوق المرأة في العمل وتولي مناصب القرار والمساواة التامة مع الرجال في كافة الحقوق المدنية.

وعليه فالاستلاب النسائي شمل كل نساء العلم ومن كل الاعراق والديانات-فلماذا هذا التجاهل من قبله؟

اللطم والصفع :

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ :

السؤال هل يعمل عامة المسلمين المعاصرين وفق هذا النص مع زوجاتهم رغم ان النص ليس عام وشامل بل خص شريحة من النساء الخارجات عن الالتزام , وماذا عن الطم والصفع الذي يمارسه غير المسلم مع زوجته سواء كان مسيحي او يهودي,فألمسلم بامر ربه يمارس الضرب لزوجه ورسوله حدد كيفيى الضرب وخيار نهائي من عدة خيارات, ولكن المسيحي واليهودي بأمر من يمارس العنف ضد زوجته, لااعتقد ان احد من المدافعين عن حقوق المرأة لايستطيع ان ينكر ان المرأة غير المسلمة لاتتعرض للعنف ولا حتى الكاتب سائس ابراهيم واخرها ذبح يهودي لزوجته على طريقة الدواعش وحرق جثتها.

ألمسلم بأمر ربه, ولكن غير ألمسلم بأمر من يمارس ألعنف ضد ألمرأة, ردا على مقال, اضربوهن, أضربوهن ,للكاتبة منال شوقي

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=506258

اما بخصوص نشوز الزوج ومطالبة الكاتب سائس ابراهيم منح الزوج الحق بضرب زوجها طبعا من باب الانصاف من وجهة نظر الكاتب والتي تغافلت الاية حق الزوجة بمحاسبة زوجها الناشز

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ :
نسي الكاتب الفرق بالقوة والقدرات الجسدية بين المرأة والرجل ونسي ان العاقبة قد لاتكون محمودة وقد تكون وكارثية على ألمرأة ان ضربت الزوجة زوجها(مو تصير بالدفرات واللكمات والشلاليت) ولهذا السبب لم تمنح المرأة حق ضرب زوجها الناشز حماية لها وليس تميزا

مُسْتَمْلَحَات مُبْكِيَة في الحديث
قَالَ الزَّيْلَعِي : وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّهِ " سِنُّ التَّزْوِجِ" فَقِيلَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِين، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِالسِّنِّ، وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِالْإِحْتِمَالِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْجِمَاعِ، فَإِنَّ السَّمِينَةَ الضَّخْمَةَ تَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةَ السِّنِّ
نسي الكاتب ان اليهودية تبح الزواج من الطفلة ونسي ان مريم العذراء تزوجت وهي قاصر في سن الثانية عشر من رجل في سن التسعين(ونسي الكاتب انه لم يعد شائعا بين المسلمين تزوج بنات التسع سنين ولاحتى بنت الثانية او الرابعة عشر والمحاكم الشرعية الحكومية في كل البلاد الاسلامية لاتبرم عقد زواج لفتيات قاصرات الى لبنات في عمر السادسة عشر وبموافقتها فما يهمنا هو التطبيق لا النصوص وكما قلت اما نتحاور في النصوص واما نتحاور بالممارسات

في اليهودية يجب أن يبلغ الذكر سن الرشد وهو 13 سنة للزواج، أما الفتاة فكان من الممكن أن تتزوج في عمر الثلاث سنوات ولكن اليوم على الصعيد الديني فالفتاة أيضا يمكن أن تتزوج في سن الرشد عند الفتاة هو 12 سنة. يعني زواج القاصرات في اليهودية مباح

مُسْتَمْلَحَات مُبْكِيَة في القرآن
وإن كُنتُم مَرضَى أو عَلى سَفر أو جَاء أَحدَكُم مِن الغَائِط أو لَمَستُم النِساء فَلم تَجِدوا مَاء فَتَيَمَمُوا : المرأة والغائط سواء


اولا اللمس في هذه الاية هو ممارسة الجنس مع المرأة وليس المرأة بذاتها فالمرأة بذاتها غير نجسة ولكن النجاسة تكمن في ممارسة الجنس معها, بعض الفقهاء المتشددين اعتبر مصافحة المرأة الاجنبية اي الغير محرمات على الرجل تنقض الوضوء اما الزوجة او الام او الاخت فجائز مصافحتها ولاتنقض الوضوء ولكن كل الفقهاء اعتبروا ان عبارة الملامسة الواردة في الاية الكريمة تعني الجماع ولاتعني المصافحة ومن اعتبر المصافحة تنقض الوضوء فهو من باب فقه سد الذرائع وخاصة مع غير المحرامات وهو فقه بشري خالص لاعلاقة له بنص الاية الكريمة اعلاه, فورد ملامسة المرأة واقرانها بالغائط ليس معناه مقارنة المرأة بالغائط ولكن مقارنة في الحدث بين المجامعه والغائط كونهما متشابهان في عدم الطهر لااكثر, والان اورد نصوص من

في الكتاب المقدس ملامسة ثياب المرأة الحائض وليس

ملامستها نجاسة لاتجوز مها اي تعبد

والان اورد النصوص في الكتاب المقدس التي تعتبر المرأة نجسة عندما تنكس وعندما تحيض وحتى لايجوز لمس ثيابها او الجلوس على مكان جلست عليه وهي منكوحة او حائض:

يقول كاتب سفر اللاويين [ 15 : 19 ] :



" وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَسَبْعَةَ أَيَّامٍ تَكُونُ فِي طَمْثِهَا، وَكُلُّ مَنْ يَلْمِسُهَا يَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ. كُلُّ مَا تَنَامُ عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ حَيْضِهَا أَوْ تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِساً، وَكُلُّ مَنْ يَلْمِسُ فِرَاشَهَا يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ. وَكُلُّ مَنْ مَسَّ مَتَاعاً تَجْلِسُ عَلَيْهِ، يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ، وَيَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ. وَكُلُّ مَنْ يَلَمِسُ شَيْئاً كَانَ مَوْجُوداً عَلَى الْفِرَاشِ أَوْ عَلَى الْمَتَاعِ الَّذِي تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِساً إِلَى الْمَسَاءِ. وَإِنْ عَاشَرَهَا رَجُلٌ وَأَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ طَمْثِهَا، يَكُونُ نَجِساً سَبْعَةَ أَيَّامٍ. وَكُلُّ فِرَاشٍ يَنَامُ عَلَيْهِ يُصْبِحُ نَجِساً "

يقول كاتب سفر اللاويين [ 12 : 1 _ 5 ] :



" إِذَا حَبِلَتِ امْرَأَةٌ وَوَلَدَتْ ذَكَراً تَكُونُ نَجِسَةً سَبْعَةَ أَيَّامٍ. كَمَا فِي أَيَّامِ طَمْثِ عِلَّتِهَا تَكُونُ نَجِسَةً. وَفِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ يُخْتَنُ لَحْمُ غُرْلَتِهِ. ثُمَّ تُقِيمُ ثَلاَثَةً وَثَلاَثِينَ يَوْماً فِي دَمِ تَطْهِيرِهَا. كُلَّ شَيْءٍ مُقَدَّسٍ لاَ تَمَسَّ وَإِلَى الْمَقْدِسِ لاَ تَجِئْ حَتَّى تَكْمُلَ أَيَّامُ تَطْهِيرِهَا. وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى تَكُونُ نَجِسَةً أُسْبُوعَيْنِ كَمَا فِي طَمْثِهَا. ثُمَّ تُقِيمُ سِتَّةً وَسِتِّينَ يَوْماً فِي دَمِ تَطْهِيرِهَا ".

يقول كاتب سفر اللاويين [ 15 : 18 ] :



" وَالْمَرْاةُ الَّتِي يَضْطَجِعُ مَعَهَا رَجُلٌ اضْطِجَاعَ زَرْعٍ يَسْتَحِمَّانِ بِمَاءٍ وَيَكُونَانِ نَجِسَيْنِ الَى الْمَسَاءِ
,

وَإِذَا عَاشَرَ رَجُلٌ زَوْجَتَهُ يَسْتَحِمَّانِ كِلاهُمَا بِمَاءٍ وَيَكُونَانِ نَجِسَيْنِ إِلَى الْمَسَاءِ ".

مُسْتَمْلَحَات مُبْكِيَة في الفقه
جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي : "ولا يجب على الزوج شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب كونه يراد بذلك إصلاح الجسم والجسم مستأجر وبالتالي لا يلزمه كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار".

السؤال الموجه للكاتب سائس ابراهيم,لماذا لايعمل المسلمون المعاصرين بهذا الفقه؟ السبب لأن البطانة اغلى من الوجه لأن هناك حقوق للزوجة المسلمة في ذات فقه كتاب المغني على الزوج الالتزام بها وتنفيذها اكيد اطلع عليها الكاتب ولكنه لم يذكرها لأنه تهدم مايحاول

اولا: الزوجة غير ملزمة بأعداد الطعام للزوج وعليه يوفر له (شيف) طباخ يجهز له ولها الطعام ولثلاث وجبات مما يستلزم تواجد الطباخ في البيت وتوفير السكن له والطعام والملبس والاجرة والكل يعلم تكاليف هذا الامر الباهظة:

ثانيا: الزوجة غير ملسمة بأعمال تنظيف المنزل وغسل الملابس ولاحتى الترتيب- فيلزم الزوج بان يوفر لها شغالة تقوم بهذه المهام على مدار الساعة وعليه يلزم الزوج بتوفير المسكن لها والمأكل والملبس اضافة الى الاجرة

ثالثا: الزوجة غير ملزمة بارضاع وليديها ووليد الزوج طبعا(

: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6 وعليه توفير مرضعة التي تحتاج للبقاء في المنزل لأن الرضيع يحتاج الى اكثر من خمس رضعات خلال اليوم وعليه توفير سكن لها ومأكل وملبس واجرة حتى يبلغ الفطام
رابعا: الزوجة غير مكلفة بحضانة وليدهما, وعلى الزوج ان يوفر له مربية(بيبي سيتر) ويعلم تكاليف توظيفها

وان لم يفوم الزوج المسلم لها بكل ذالك واراد منها ان تقوم بتلك الالتزمات عليه ان يدفع لها اجرا عن ذالك

ولذا لكل التكاليف الباهظة التي اقرها الفقه الاسلامي للزوجة غلس الازواج وتكفلوا بكل مايلزم زوجاتهم من معالجة ومأكل وملبس وهذا ما يلتزم به المسلم المعاصر تجاه زوجته وهذا هو المهم اللمارسة والتطبيق وليس النصوص لأنها وان كانت فهي نصوص غير ملزمة وليست من الفروض. اما بخصوص جهاد النكاح فلم يردنا لافي زمن النبي الف الصلاة والسلام عليه ولافي زمن من جاء بعده ان المرأة المسلمة كانت تؤمر ان تجاهد بجسدها بل كانت تجاهد بتقديم الطعام والماء والتمريض للجرحى وةالعرفي ليس نبي حتى نتبعه ان كان ما نسب اليه صحيح ولامرجع معتمد ولامفتي انه مجرد شيخ لااكثر وايضا حول ما افتى به الزمزمي عن نكاح الوداع فهو ايضا ليس نبي وان كان مرجع ولم يرد في التراث الاسلامي لامن الرسول انه ودع بالنكاح زوجه خديجة ولا اي من صحابتة ووعلماء المسلمين يحرمون ادخال الزوج لزوجته المتوفية الى قبرها ويحرمون عليه مصافحتها وزحتى تقبيلها من باب التوديع وهذا مادرج عليه المسلمين حتى يومنا هذا ويعتبرون الزوجة بمجرد وفاتها اصبحت كألمطلقة محرمة على زوجها لايختلي بها ولايصافحها لانفصام عقد الزواج بينهما بسبب وفاة الزوجة,ناتي الى نصوص في الكتاب المقدس تميز بين الرجل والمراة,

قال بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس [ 14 : 34 ] :



" لِتَصْمُتْ النِّسَاءُ فِي الْكَنَائِسِ، فَلَيْسَ مَسْمُوحاً لَهُنَّ أَنْ يَتَكَلَّمْنَ، بَلْ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَكُنَّ خَاضِعَاتٍ، عَلَى حَدِّ ما تُوصِي بِهِ الشَّرِيعَةُ أَيْضاً. وَلَكِنْ، إِذَا رَغِبْنَ فِي تَعَلُّمِ شَيْءٍ مَا، فَلْيَسْأَلْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فِي الْبَيْتِ، لأَنَّهُ عَارٌ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي الْجَمَاعَةِ " .



فالرجل هو وحده المُعلِّم كما مر في بداية المقال ، وهو الذي يفهم ، وهو الذي عليه أن يتكلم ، أما الخادمة زوجته فتفعل فقط ما يمليها عليها زوجها ، وتَعلم فقط ما علمه وفهمه زوجها . . . ونحن نسأل هل التزمت الكنيسة بهذه التعاليم ؟

بولس في الرسالة إلى تيطس 2 : 5 عن واجبات النساء قائلاً : " مُتَعَقِّلاَتٍ، عَفِيفَاتٍ، مُلاَزِمَاتٍ بُيُوتَهُنَّ، صَالِحَاتٍ، خَاضِعَاتٍ لِرِجَالِهِنَّ، لِكَيْ لاَ يُجَدَّفَ عَلَى كَلِمَةِ الله ".

قول كاتب سفر التثنية [ 21 : 15 _ 17 ] :



" إِنْ كَانَ رَجُلٌ مُتَزَوِّجاً مِنِ امْرَأَتَيْنِ، يُؤْثِرُ إِحْدَاهُمَا وَيَنْفُرُ مِنَ الأُخْرَى، فَوَلَدَتْ كِلْتَاهُمَا لَهُ أَبْنَاءً، وَكَانَ الابْنُ الْبِكْرُ مِنْ إِنْجَابِ الْمَكْرُوهَةِ، فَحِينَ يُوَزِّعُ مِيرَاثَهُ عَلَى أَبْنَائِهِ، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ ابْنَ الزَّوْجَةِ الأَثِيرَةِ لِيَجْعَلَهُ بِكْرَهُ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى بِكْرِهِ ابْنِ الزَّوْجَةِ الْمَكْرُوهَةِ. بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَرِفَ بِبَكُورِيَّةِ ابْنِ الْمَكْرُوهَةِ، وَيُعْطِيَهُ نَصِيبَ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ، لأَنَّهُ هُوَ أَوَّلُ مَظْهَرِ قُدْرَتِهِ، وَلَهُ حَقُّ الْبَكُورِيَّةِ ".

سفر الخروج [ 21 : 7 ] :



" إِذَا بَاعَ رَجُلٌ ابنته كَأَمَةٍ، فَإِنَّهَا لاَ تُطْلَقُ حُرَّةً كَمَا يُطْلَقُ اْلعَبْدُ

وَاذَا تَدَنَّسَتِ ابْنَةُ كَاهِنٍ بِالزِّنَى فَقَدْ دَنَّسَتْ ابَاهَا. بِالنَّارِ تُحْرَقُ " [ لاويين 21 : 9 ]

مفسر المسيحي وليم باركلي : (( إن الله لم يخلق المرأة من رأس الرجل لئلا تتكبر وتتفاخر عليه ، ولا من عينه لئلا تحقد وتحسد ، ولا من يده لئلا تصبح طماعة جشعة ، ولا من قدمه لئلا تصبح مجرد جسم هائم على وجهه ، ولكنه خلقها من ضلع من أضلاعة . والضلع دائماً مغطى ، ولذلك فالتواضع ينبغي أن يكون صفتها الأولى ))
التلمود

إِذِ الْمَرْأَةُ إِنْ كَانَتْ لاَ تَتَغَطَّى فَلْيُقَصَّ شَعَرُهَا. وَإِنْ كَانَ قَبِيحاً بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُقَصَّ أَوْ تُحْلَقَ فَلْتَتَغَطَّ.) الإنجيل : كورنثوس,

* اذا أرادت المرأة الدفاع عن زوجها وحدث أن لمست عورة الآخر تقطع يدها بلا شفقة : سفر التثنية 25 : 11 اذا تخاصم رجلان بعضهما بعضا رجل واخوه وتقدمت امرأة احدهما لكي تخلّص رجلها من يد ضاربه ومدّت يدها وامسكت بعورته 12 فاقطع يدها ولا تشفق عينك .

34لِتَصْمُتْ نِسَاؤُكُمْ فِي الْكَنَائِسِ لأَنَّهُ لَيْسَ مَأْذُوناً لَهُنَّ أَنْ يَتَكَلَّمْنَ بَلْ يَخْضَعْنَ كَمَا يَقُولُ النَّامُوسُ أَيْضاً. 35وَلَكِنْ إِنْ كُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يَتَعَلَّمْنَ شَيْئاً فَلْيَسْأَلْنَ رِجَالَهُنَّ فِي الْبَيْتِ لأَنَّهُ قَبِيحٌ بِالنِّسَاءِ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي كَنِيسَةٍ.) الإنجيل : كورنثوس الأولى

إنجيل متى (19 : 9) [ " وأقول لكم إن من طلق إمرأته لا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني ، والذي تزوج بمطلقة يزني ، ] و متى 5: 32

وفي إنجيل لوقا ( 16 : 18 ) [ " كل من يطلق إمرأته ويتزوج بأخرى يزني ، وكل من يتزوج بمطلقة رجل يزني ".
- اين انتم يامدعي الدفاع عن حقوق ألمرأة من هذه النصوص في الكتاب المقدس ومن العنف ضد المرأة الذي يمارسه اتباعه

لكم التحية

عبد الحكيم عثمان

abed_oth@yahoo.com



https://www.c-we.org
مركز مساواة المرأة