|
غلق | | مركز مساواة المرأة | |
|
خيارات وادوات |
لحسن ايت الفقيه
!--a>
2021 / 4 / 6
نظمت اللجنتان الجهويتان، إحداهما لحقوق الإنسان والثانية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال، تلك التي تؤدي آداءها تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات، ندوة تحت عنوان «أي دور لخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال في تنزيل القانون 103-13؟»، احتضنتها إحدى قاعات قصر المؤتمرات بمدينة ورزازات، بجنوب شرق المغرب. حضر المائدة المستديرة السادة والسيدات، ممثل عامل إقليم ورزازات، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات، وقاضي التحقيق بذات المحكمة، ورئيس المحكمة الابتدائية، ووكيل الملك بها، والقضاة، وممثلو القطاعات الحكومية، وأعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال بمحكمة الاستئناف بورزازات، وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وأطرها، وممثلو المجتمع المدني، وممثلو وسائل الإعلام.
نقرأ في البلاغ الصادر عن اللجنة الأولى، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، ما يفيد أنه «تنفيذا لبرنامج عملها السنوي تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت بمدينة ورزازات، يوم الثلاثاء 30 من شهر مارس من العام 2021، ندوة حول موضوع: «أي دور لخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال في تنزيل القانون 103-13؟». وأريد للندوة أن تروم «التطرق للعنف ومكافحته، إذ هو الموضوع الذي أضحى مفكرا فيه في الآونة الأخيرة منذ أن أعد مؤتمر فيينا سنة 1993 إعلانا بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وبثه، وتبنته الأمم المتحدة بقرار 45/1994 في السنة الموالية. ومع استفحال الظاهرة نشأ العنف يتبلور تضمينه في نص قانوني انسجاما ومسار الإصلاح القانوني الذي شهدته بلادنا بشكل يتلاءم والقانون الدولي، فكان إعداد القانون 103-13 وتصديقه، والشروع في تنفيذه ابتداء من يوم 18/09/2018». واستُدرك في البلاغ بالقول، إنه «لو أن القانون يروم تعزيز حقوق المرأة في المجتمع، فهو لا يخلو من الإشكالات. هنالك كانت الحاجة إلى ندوة تفتح النقاش بغية تحديد الإشكالات الأساسية المتصلة بالعنف ضد النساء والأطفال، قد تمكن من بلورة خطة عمل إجرائية لمكافحة الظاهرة، ووضع آليات لمتابعة تنفيذها. وما كان لهذه المحطة الخاصة بالتنادي حول شأن العنف أهميةٌ دون أن تبنى على تحقيق الأهداف التالية:
- الوقوف عند الأدوار المنوطة بخلايا التكفل بالأطفال ضحايا العنف والنساء.
- تعميق الفهم حول المداخل الممكنة لتعزيز السياسات والتدابير الرامية إلى الحد من العنف ضد الأطفال والنساء.
- بلورة رؤية جهوية إستراتيجية بأوضاع الأطفال والنساء تروم الحد من العنف ضد هاتين الفئتين».
وسطر البلاغ أمل «الاستقصاء من منتوج الندوة مقترحات ذات فائدة يجري استحضارها في المشاريع المنظورة». وليس هناك ما يلاحظ على البلاغ إذ الندوة أصبح تنفيذها حقا في الزمان المحدد والمكان.
وتأسست الندوة على أرضية غشيت الحقوق الإنسانية للنساء والأطفال ضحايا العنف، بما هي موضوع هام، كنحو المواضيع التي استرعت الانتباه «في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع». ولقد اتضح «من خلال الانتشار الواسع لجائحة كورونا، كوفيد 19» انتشار «العنف الممارس ضد المرأة والطفل بمختلف أشكاله»، فكان لزاما الانخراط في مكافحة هذا الانتهاك الذي ارتقى إلى ظاهرة. وسلف للمغرب أن انفعل مع المجتمع الدولي منذ أن دق ناقوس الخطر.
و«انطلاقا من الدور الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المنظم بالقانون رقم 15.76»، بما هو متصل «إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان» بالمغرب، يأتي تنظيم المائدة المستديرة المذكورة بتنسيق مع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال بمحكمة الاستئناف بورزازات.
وعرجت الأرضية إلى الاستئناس بالمواثيق الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 الذي نص على التمتع بحقوق الإنسان جميعها دون «أي تمييز من أي نوع لا سيما التمييز بسبب....الجنس...»، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان. وهناك الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة لسنة 1993، واتفاقية «سيداو» والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989. ولم تغفل الأرضية المرجعية الوطنية كالدستور المغربي، ومدونة الأسرة، وسردت القوانين ذات الصلة. ووقفت عند أهداف سلف بسطها في ذكر البلاغ أعلاه. وتروم الندوة، فوق ذلك، تحقيق نتيجتين: «تحديد الإشكالات الأساسية المرتبطة بالعنف ضد الأطفال والنساء على المستوى المجالي»، و«إرساء فهم مشترك للظاهرة وتحديد مداخل التدخل الفعلي من لدن جميع المتدخلين».
انتظمت المائدة المستديرة في أربع فقرات، الافتتاح، والجلسة العلمية، والمناقشة العامة، والجلسة الختامية. ودامت أشغالها من الساعة العاشرة صباحا و23 دقيقة إلى الساعة الثانية و40 دقيقة. كانت مسجورة بثلة من المواقف الإيجابية ذات الصلة بالعنف ضد النساء والأطفال.
في الافتتاح الذي استغرق 36 دقيقة حصل بعض التعديل، غير المعلن. فبعد كلمة السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، كانت كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات ألقاها نائبه، في حين لم تُلق كلمة السيد عامل الإقليم لتغيبه لسبب ما، وإن حضر من ينوب عنه أي: ممثله. وتعدل البرنامج بإضافة كلمة المدير الإقليمي للتربية والتكوين بورزازات السيد يوسف بوراس.
رغم «تزايد إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية الوطنية، فإن مجال الحقوق والحريات يبقى من أكثر المجالات التي تتسع فيها الهوة بين القواعد والمعايير، وبين فعلية التطبيق»، خاصة في الذي «يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، الفعلية بقياس وقع الحق، تقول السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مفتتحة أشغال الملتقى. ولأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، انطلاقا من صلاحياته، مهتم بشأن المرأة والطفل، فقد «أحدث لجنة خاصة تحت اسم اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز، والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، ومن بين مهامها، رصد أوضاع المساواة بين الجنسين، والسياسات المتعلقة بالتمييز الإيجابي والمناصفة، والسياسات المتعلقة بمكافحة التمييز والكراهية». وأضافت السيدة الرئيسة أن المجلس لم يغفل إحداث «الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل»، لذلك استرسلت في ذكر صلاحياتها.
كلنا على دراية بظروف «الجائحة التي يمر بها المغرب، كباقي دول المعمور، كانت لها آثار على انتشار ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال»، وما كان للمجلس إلا أن «يتابع عن كتب رصد هذه الظاهرة من أجل استقصاء المعطيات الضرورية والخروج بتوصيات عن طريق اللجنة الدائمة للمناصفة وعدم التمييز، وعبر الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، وعبر لجانه الجهوية، والتي اشتغلت بتنسيق مع المجتمع المدني بهذا الخصوص».
ولم تغفل السيدة الرئيسة ذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية عمل «خلال فترة الطوارئ الصحية بغية التصدي لظاهرة العنف بتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني، من خلال جمع المعطيات الإحصائية الحقيقية وواقعية تؤكد تفاقم حجم ظاهرة العنف ضد النساء خلال هذه الفترة»، فكان التنسيق «مع القطاعات الحكومية المعنية لإثارة الانتباه إلى تنامي هذه الظاهرة». وقبل فترة الطوارئ أشرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان على بعض الأنشطة، كنحو إطلاق «حملة لضمان فعلية محاربة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات» يوم 25 من شهر نونبر من العام 2020 تجلت في «تنظيم مجموعة من الورشات الجهوية، عبر اللجان الجهوية لحقوق الإنسان». و«ابتداء من 30 من دجنبر من العام 2020 أطلق المجلس أيضا عبر آليته الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، جملة تحسيسية رقمية على شبكة التواصل الاجتماعي من اجل مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة، في إطار تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع توصية لجنة الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم حملات تحسيسية لتغيير الصور النمطية، والأحكام المسبقة السائدة حول النساء والفتيات في وضعية إعاقة».
وعن مناسبة المائدة المستديرة حول الحقوق الإنسانية للنساء والأطفال ضحايا العنف على ضوء القانون 103ـ 13 أكدت السيدة الرئيسة أنها تروم «فتح نقاش عمومي يروم تملك المقاربة السلمية للحد من العنف ضد النساء والأطفال من خلال تحديد الإشكالات المرتبطة بالعنف، وكذا الوقوف على مدى فعلية نجاعة النظم المرجعية الدولية والوطنية»، بما هي ضمن «محور تعزيز قدرات المسؤولين على إنفاذ القوانين من حيث إعمال مضامين النصوص القانونية الوطنية لا سيما القانون 103ـ 13 والقانون الجنائي بشكل يتوافق والصكوك الدولية ذات الصلة». وتروم المائدة، فضلا عن ذلك «تزويد المحامين والمحاميات بالعدة البيداغوجية لمناهضة العنف ضد النساء ومساعدتهم على تملك الأطر القانونية والمعيارية لضمان حقوق النساء الناجيات من العنف، وآليات التكفل بهن تماشيا والمعايير النموذجية في هذا المجال».
ويحتاج القضاء على العنف ضد المرأة والطفل «إلى تفعيل المبادئ القانونية والأخلاقية القائمة على التسامح ونبذ العنف، والعمل بشكل أكبر من أجل ضمان انسجام التشريع الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة».
«إن الحملة القانونية للمرأة والطفل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الواقعية للمجتمع، وكذا الأبعاد المتشعبة والمتداخلة لظاهرة العنف ضد الأطفال والنساء من أجل إرساء قواعد مكافحة كل أشكال وتأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة ونبذ العنف».
في الافتتاح كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، تلاها نائبه الأستاذ سعد القاسمي، الذي ورد أن يعبر فيها عن اعتزازه وفخره لاختيار «مدينة ورزازات لعقد هذه المائدة المستديرة برحاب قص المؤتمرات حول موضوع أي دور لخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال في تنزيل القانون 103-13؟»، ويرى أن الشكر في ذلك «موصول إلى السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت على هذه المبادرة الطيبة». ويقول السيد نائب الوكيل العام: ولئن كذلك يجسد بالملموس الدور الفعال الذي ما فتئ المجلس الوطني لحقوق الإنسان يلعبه في مجال حماية النساء والأطفال اقتناعا منه، بما هو مؤسسة دستورية أن هذه الفئة جديرة بالاهتمام وأن أي تقدم تنموي للمجتمع لا يكون بدونها، وبدون ترسيخ حقوقها الإنسانية عبر الآليات القانونية والحقوقية»، ويتلاءم هذا التقدير والرؤية الملكية كما ورد إحدى خطبه لسنة 1999. وأضاف أن «تنظيم هذه المائدة المستديرة بتنسيق مع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال، تثمين وعرفان لما تبذله هذه اللجنة من جهود في سبيل إرساء حكامة تروم توطيد الحماية القانونية والفعلية للنساء والأطفال ضحايا العنف وهو أيضا يمكن انفتاح اللجنة الجهوية على محيطها ومد جسور التعاون المثمر مع شركائها وذلك تفعيلا للخطة الحكومية لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال والتي ترجمتها رسالة النيابة العامة في انشغالها المستمر لقضايا هذه الفئة من المجتمع إن على مستوى تعزيز قدرات النيابة العامة في هذا المجال وذلك بعقد الندوات والورشات التكوينية أو على مستوى إصدار المناشر والدوريات التي ترسم معالم خريطة الطريق لتنزيل كل المقتضيات القانونية التي تحمي النساء والأطفال ضحايا من العنف ومن كل ضروب كل المعاناة القاسية واللاإنسانية، وإن طموح النيابة العامة لن يقف عند هذا الحد بل يمتد إلى الحماية في مجال التشغيل تفعيلا للقانون رقم 12-19 بشأن تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين وتشغيل الأطفال. وهكذا صدرت دورية السيد رئيس النيابة العامة تحث على إحداث لجنة جهوية بمحكمة الاستئناف، بشراكة مع ممثلي وزارة التشغيل، إضافة إلى اللجان المحلية على مستوى المحاكم الابتدائية لوضع إستراتيجية تبلور إحداث الإجراءات الحمائية أو الوقائية التي صنفها القانون بفئة النساء والأطفال. وقد اجتمعت بالفعل هذه اللجنة يوم 23 من شهر مارس من هذه السنة وحددت الهدف والإجراءات الواجب اتخاذها ومؤشرات التقييم وفي 18 مارس، وبمراكش، أشرف السيد رئيس النيابة العامة والسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على إطلاق العمل باتفاقية الإطار حول الوقاية من زواج القاصرات عن طريق إلزامية التعليم ومحاربة الهذر المدرسي تنفيذا لإعلان مراكش 2020، للقضاء على العنف ضد النساء. وسيتمخض عن ذلك إحداث اللجان الجهوية على صعيد محاكم الاستئناف تتولى وضع آليات، بشراكة مع جميع الفاعلين لمحاربة الهذر المدرسي، لأن المكان الطبيعي للقاصر هو حجرة الدراسة، وسيساهم ذلك، ولا محالة، في تقليص حالات زواج القاصرين، لما ينجم عن ذلك من تعرضهم للعنف وسوء المعاملة بسبب حرمانهم من الدراسة والمس بكرامتهم.
إن اختيار موضوع هذه المائدة المستديرة هو مساءلة لخلايا تكفل النساء ضحايا العنف والأطفال عما حققته من نتائج ومكتسبات لصالح هذه الفئة من المجتمع، منذ إحداثها. وإني على يقين على أن الأشغال التي ستنكب عليها ستقيم إنجازاتها وحصيلة أعمالها ورصد أوجه قصورها لأن الهدف من هذه المائدة المستديرة هو الخروج بمقاربة تشاركية تعزز المكتسبات وتبلورها واستشراف آفاق المستقبل عبر إحداث آليات جديدة بتصور شمولي يكفل تطوير طريقة الاشتغال للوصول إلى هدف أسمى ألا وهو تعزيز الحماية للنساء والأطفال ضحايا العنف، بكل أصناف أنواعهم. ولا بد من استحضار التحديات التي واجهتنا في ظل تفشي كوفيد 19، وما فرضه من ابتكار لآليات رصد حالات العنف ضد النساء، والتدخل لإنهائها أو الحد منها. وأنوه في هذا الصدد بمجهودات فعاليات المجتمع المدني التي واكبت هذه الحالات انطلاقا من دورها التوعوي وإرادتها الصادقة تأسيسيا لروح المواطنة الحقة»، ولم يغفل الأستاذ سعد القاسمي أن يجدد الشكر للوجوه والاعيان ضمن الحضور، والترحيب بهم.
ويقول السيد المدير الإقليمي للتربية والتكوين في كلمته: «إن مشاركتنا في المائدة المستديرة نابعة من قناعتنا ووعينا الراسخين، نحن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بورزازات بضرورة المشاركة بضرورة الانخراط في مسار التوسيع وتجذير التشاور والنقاش ولا سيما داخل المدرسة وفضاءاتها وذلك حول دور هذه المؤسسة التربوية في الوقاية ومناهضة العنف وفي تكريس السلوك المدني وفي نشر ثقافة حقوق الإنسان في تكامل دائم مع الأسرة وباقي المتدخلين. ويأتي هذا الانخراط، فوق ذلك، في سياق مواصلة تنزيل أحكام القانون الإطار 51-17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي جرى إعداده في توافق كامل مع دستور 2011، والخطب الملكية السامية ذات العلاقة، والاتفاقيات الدولية والمواثيق، وكذا مع مقتضيات الرؤية الإستراتيجية 2015-2030. وإن هذا القانون ليشكل سابقة في التشريع المغربي من خلال مأسسته للتحول النوعي في وسط الإصلاح التربوي في بلادنا. وإن هذا التنزيل ليجري وفق مقاربة مندمجة المعتمدة من قبل الوزارة، تضم مشاريع متناسقة ومتكاملة محددة الأهداف والنتائج، ومكونة من 18 مشروعا من ضمنها مشاريع تقع أهدافها في صميم وعمق الأهداف المسطرة في هذه المائدة وأخص بالذكر، المشروع رقم 8 المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي، والمشروع رقم 10 المتعلق بارتقاء الحياة المدرسية، والمشروع رقم 11 الهادف إلى الارتقاء بالرياضة المدرسية.
نلتئم في دينامية هذا السياق من أجل إذكاء التفكير والمناقشة وتبادل الآراء حول دور المدرسة وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف في تنزيل القانون 103-13 وإنتاج اقتراحات عمليات وتوصيات، لضمان التنزيل الأمثل لهذا القانون ولتطوير دور المدرسة في الوقاية ومناهضة العنف، وفي ترسيخ السلوك المدني في الممارسات اليومية للناشئة داخل المؤسسات التربوية وخارجها وهو بالتحديد السياق الذي يرسم المنتظر من هذه المائدة والمتمثل أساسا في التفكير الجماعي في التدابير اللازم اتخاذها من أجل تعزيز دور المؤسسات التربوية وتقويتها وضمان واضح للمدرسة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان والحد من العنف بكل أشكاله. ومن المؤكد أن التزامنا في هذا المنحى من التفكير سيمكننا من تقديم إسهام وازن في إنتاج وسائل متجددة وآليات لترسيخ هذه الحقوق وتطوير دور المؤسسة التربوية في مناهضة العنف، كما أن هذا التوجه سيتيح لهذه المائدة تحقيق المبتغى منها المتمكن فب جعل مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال يسهمون بشكل حاسم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتنزيل مختلف البرامج ذات إعداد العلاقة بتنزيل الإستراتيجية الوزارة في مجال الوقاية ومناهضة العنف في الوسط المدرسي. وفي هذا الصدد علينا تشخيص الإشكاليات وطرحها بكل تجرد وموضوعية واستهداف التشديد والطموح في توصياتنا واقتراحاتنا وطرح أسئلة عميقة وتقديم حلول مبتكرة وجريئة لا تخشى التغيير أو القطعية وارتباطا بذلك اسمحوا لي أن أقترح عليكم تعميق التفكير في بعض الإشكاليات والقضايا ذات الصلة بموضوع المائدة المستديرة:
ـ تطوير التنسيق مع القطاعات والمؤسسات ذات العلاقة بتشكيل الوعي الحقوقي والاجتماعي وتطويرهما
-إعداد خريطة لحالات العنف والمساطر الإجرائية الواجب اعتمادها في سبيل الارتقاء بخدمات التكفل وتتبع وضعية المعنفات.
- إحداث بوابة معلوماتية مندمجة تشاركية خاصة برصد حالة العنف النساء والفتيات بالجهة.
ـ تطوير مشروع دعم التعليم وتعزيز سياسة السلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي بمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة للإنماء والرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب.
تشيع البحوث التدخلية والموضوعاتية لتوفير المعلومة وبناء إستراتيجية ناجعة للتدخل.
إنها فقط مسالك أولية للتفكير والمناقشة التي سيجري إغناؤها بتدخلاتكم واقتراحاتكم. وإننا على يقين بان هذه المائدة ستسهم، بفضل المشاركين فيها، في تعميق الوعي في القضايا والإشكالات المرتبطة بتطوير آليات الوقاية ومناهضة العنف وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان من خلال التوصيات والمقترحات الوجيه التي ستثمرها مداولاتكم بما فبه صالح مؤسساتنا التربوية التي نحبها أن تكون قادرة على إعداد موطن حر وواعي بمسؤولياته وواجباته إزاء ذاته ومجتمعه وتجاه العالم».
تعدلت منصة الجلسة العلمية وأعدت في ظرف أربع دقائق، لتنطلق المداخلة الأولى «الحماية القضائية للنساء والأطفال ضحايا العنف على ضوء القانون رقم: 13-103» للسيد رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال، الأستاذ سعد القاسيمي النائب الأول للوكيل العام للملك باستئنافية ورزازات.
انتظم مداخلة الأستاذ الفاضل سعد القاسيمى في مقدمة ومحورين اثنين ثم خاتمة. وقد توفق الأستاذ سعد في بسطها في ظرف 14 دقيقة.
أريد للمقدمة أن تغشى «الإطار العام للحماية القضائية للنساء والأطفال ضحايا العنف»، وعم المحور الأول البحث التمهيدي، أي: تقديم الدعم والتوجيه والمواكبة، وتسطير المتابعة. وعم المحور الثاني المحاكمة التي يراعى فيها، بما هي مرحلة الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية، وتتبع سير الدعوى العمومية. والخاتمة هي الحلول المقترحة لأهم الإشكالات المطروحة.
يروم «الإطار العام للحماية القضائية للنساء والأطفال ضحايا العنف» أن تتميز تلك الحماية وتختلف «عن الحماية القانونية بكونها تجسيدا عمليا للمقتضيات القانونية الرامية إلى إرساء دعائم إطار حمائي لفائدة فئة معينة» ألا وهي فئة نساء ضحايا العنف، وهي تنزيل عملي لمقتضيات قانونية. وقد يتباين هذا التنزيل العملي للمقتضيات القانونية من محكمة إلى أخرى بحسب منهج تأويل النصوص القانونية، ونظرا لاختلاف المدارس التأويلية»، مما يؤدي إلى اختلاف مبادئ هذه الحماية. و«تبتدئ الحماية القضائية بمجرد تقديم الشكاية لدى النيابة العامة أو الضابطة القضائية المختصة لتستمر طيلة فترة البحث التمهيدي، والتحقيق الإعدادي، ثم المحاكمة بجميع مراحلها، ابتدائيا استئنافيا وحتى بعد النقض والإحالة» عند الاقتضاء. وجدُر التناول «بالتحليل مختلف هذه المراحل والإشكاليات التي تثيرها وذلك من خلال المحورين التاليين:
أولهما تقديم الدعم والتوجيه والمواكبة ويتضح ذلك فيما يلي:
- تتجلى الخطوة الأولى في استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف «الأطفال في وضعية صعبة والأطفال في وضعية إهمال وتقديم الدعم النفسي لهم«.
- توجيه الضحية وعرضها فورا على المصالح الطبية في حالة معاينة آثار العنف عليها لتقديم العلاج والحصول على الشواهد الطبية اللازمة.
- تتبع ومواكبة مسار التكفل القضائي بقضايا الضحايا مع إجراء أبحاث اجتماعية وزيارة أماكن الإيواء والإيداع بكافة المؤسسات وانجاز تقارير حول ذلك من طرف المساعدين الاجتماعيين.
- ضرورة التعرف على الضحايا تحديدا لمركزهم القانوني، لأن الضحية غالبا ما يجري تجنب متابعتها بصفتها تلك، وهو ما ينص عليه صراحة الفصل 14-448 ق ج».
ففي مرحلة البحث التمهيدي، يقول الأستاذ سعد القاسيمي: «تقوم خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على المستوى الجهوي بمحاكم الاستئناف، وعلى المستوى المحلي بالمحاكم الابتدائية، خلال مرحلة البحث التمهيدي بدور أساسي في تنزيل المقتضيات الحمائية لفائدة هذه الفئة. وقد يستمر نفس الدور في فترة التحقيق الإعدادي، بحيث تستفيد الضحية من مساندة مكثفة عبر عدة مراحل تنتهي بتسطير المتابعة». فأين يتجلى هذا الدور؟
يتجلى ذلك الدور في تقديم الدعم والتوجيه والمواكبة عبر المراحل التالية والخطوات:
ـ «تتجلى الخطوة الأولى في استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف»، نحو «الأطفال في وضعية صعبة، والأطفال في وضعية إهمال «، حيث يجري «تقديم الدعم النفسي لهم». أو بمعنى آخر يحصل «تقديم الدعم النفسي ريث الاستقبال للنساء والأطفال في وضعية صعبة».
ـ «توجيه الضحية وعرضها فورا على المصالح الطبية في حالة معاينة آثار العنف عليها لتقديم العلاج والحصول على الشواهد الطبية اللازمة».
ـ «تتبع مسار التكفل القضائي بقضايا الضحايا ومواكبتها مع إجراء أبحاث اجتماعية وزيارة أماكن الإيواء والإيداع بكافة المؤسسات وإنجاز تقارير حول ذلك من لدن المساعدين الاجتماعيين». وهل هناك أطر ذوو التكوين؟
ـ «ضرورة التعرف على الضحايا تحديدا لمركزهم القانوني». ذلك أن «الضحية غالبا ما يحصل تجنب متابعتها بصفتها تلك، وهو ما ينص عليه صراحة الفصل 14-448 ق ج.»، أي: «إننا نتجنب متابعة الضحية بصفتها ضحية»، يبين الأستاذ سعد.
وكلما حصل الدعم، وأنجزت الخطوات أعلاه، على الوجه، يكون تسطير المتابعة. وسيرا على منهجه الاستقرائي في البيان والتوضيح، أبرز الأستاذ سعد أنه «بعد الاستماع للضحية يحصل ضبط وقائع النازلة وتوضيح مختلف جوانبها بدقة». «ويقتضي إنجاز البحث التمهيدي الاستماع للطرف المشتكى به والشهود إن وجدوا مع إجراء كافة المعاينات اللازمة والخبرات العلمية». ويتعين، وهو الأهم، «استنفاذ كافة مراحل البحث في آجال معقولة تحقيقا للنجاعة القضائية»، وحسن التقرير بانعدام مسؤولية الضحية الجنائية. وأضاف الأستاذ سعد القاسيمي أنه «يجري في الأخير تكـيـيـف وقائع النازلة ووضعها في إطارها القانوني الصحيح من خلال تسطير المتابعة بإحالة المشتبه فيه مباشرة على المحكمة أو المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الأفعال المنسوبة إليه»، و«لزم تكييف هذه الوقائع ووضعها في إطارها القانوني». و«قد تعترض النيابة العامة بعض المعيقات تحول دون تسطير المتابعة كضرورة تقديم شكاية، كما ما نصت عليه مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 1-2- 503ق ج بخصوص جريمة الإكراه على الزواج بعد التعديل المدخل بمقتضى قانون 13- 103».
وكلما أنجز طور ما قبل المحاكمة على الوجه بتسطير المتابعة تأتي المحاكمة، في الطور الثاني، ليستفيد الضحايا خلالها «من عدة حقوق تتمثل أساسا في المساعدة القضائية بشقيها، وتتبع سير الدعوى العمومية من لدن النيابة العامة». هنالك لا بد من الاستفادة من الحق في المساعدة القضائية. وكيف يجري ذلك؟
فمن حيث المرجع «ينص المرسوم الملكي الصادر في 01-11-1966 على مبدأ الإعفاء من الرسوم القضائية لفائدة الأشخاص غير القادرين على دفع الرسوم اللازمة لإقامة الدعوى أو عدم كفاية مواردهم المالية للدفاع عن معالجتها». ولا بد من الإشارة إلى أن «المساعدة القضائية تشمل الإعفاء من الرسوم القضائية وكذا الحق في مؤازرة محامي معين في إطار المساعدة القضائية كما تشمل الميدانين الزجري والمدني بمفهومه الواسع». لذلك اختص «مكتب المساعدة القضائية بالنيابة العامة بالبت في طلبات المساعدة القضائية ويمكن منحها بمقتضى قرار مؤقت في حالة الاستعجال». وعليه «فإن فئة النساء والأطفال ضحايا العنف تبقى في صدارة المستفيدين من المساعدة القضائية بجميع أنواعها وفي جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة كما تستفيد من المواكبة والدعم والتوجيه المستمر من طرف خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف».
ماذا يجري أثناء الدعوى العمومية؟ بل، كيف الدعوة العمومية ومناقشتها ومتابعتها؟
في البدء، جذر الذكر أنه «تتولى النيابة العامة، بعد تسطير المتابعة، تتبع سير الدعوى العمومية ومناقشتها في سائر أطوار المحاكمة والسهر على إبراز وسائل الإثبات المتاحة؛ وممارسة مختلف الطعون القضائية لفرض احترام القانون والحقوق الحريات الأساسية والحفاض على حقوق الدفاع». و«سواء نصبت الضحية نفسها مطالبةً بالحق المدني، أو اقتصرت على تقديم الشكاية فقط، فإنها تستفيد من جميع الإجراءات التي تقوم بها خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف والنيابة العامة بشكل عام»، كنحو »المتابعة، وجمع الأدلة، وممارسة الطعون«. ولقد انتهى العمل القضائي، يسطر الأستاذ سعد، «إلى إرساء بعض الاجتهادات القارة في غياب النص القانوني، والتي جرى تكريسها من خلال قرارات صادرة عن محكمة النقض منها»، نحوُ ذلك، ما يلي :
- افتراض توافر عنصر العنف في جرائم هتك العرض التي تستهدف القاصرين دون سن التمييز- 12 سنة شمسية - علما بأن الهدف هو إقرار هذه الحماية لفائدة جميع القاصرين على غرار ما هو منصوص عليه في الفصل 448-1 من القانون الجنائي المغربي بالنسبة لجرائم الإتجار بالبشر التي تستهدف القاصرين.
- الاعتراف بمحضر البحث التمهيدي في مادة الجنايات حجة قائمة مالم يثبت ما يخالفها، مما يستبعد إمكانية ردها لكون تلك المحاضر مجرد معلومات -المادة 291 ق م ج.
وختم الأستاذ سعد مداخلته بالقول، إنه «جرت الإشارة من خلال هذا العرض المقتضب إلى بعض الإشكاليات التي تحول دون إقرار حماية قضائية فعالة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف في إطار القانون رقم 13-103 وغيره من المقتضيات الحمائية الأخرى بحيث يمكن اقتراح الحلول التالية:
ـ أهمية النص على تعيين أطباء نفسانيين لتقديم الدعم والمواكبة النفسية لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف.
ـ لم يحسم المشرع معضلة الإثبات في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، إذ كان من الممكن اعتبار تواجد الزوجة و الأطفال ببيت الزوجية قرينة لفائدتهم تعزز بالشهادة الطبية المدلى بها.
ـ اشتراط تقديم شكاية من شخص المتضرر في جريمة الإكراه على الزواج - حسب الفقرة الثالثة من الفصل 1-2-503 ق ج - يغل يد النيابة العامة في المتابعة؛ لأن المتضرر قد يكون قاصرا أو في وضعية إعاقة وقد يكون وليه القانوني هو الجاني مما يؤدي إلى ضياع حقوق هذه الفئة التي يفترض تخصيصها بالحماية. ويستحسن تمكين النيابة العامة من تحريك المتابعة في هذه الحالة إسوة بما نص عليه المشرع في الفقرة الثانية من الفصل 481 ق ج. المتعلقة بجنحتي إهمال الأسرة والطرد من بيت الزوجية وكذلك الفصل 491 ق ج.
ـ اشتراط الإمعان في مضايقة الغير لقيام جنحة التحرش الجنسي - حسب مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 1-1-503 ق ج - سيؤدي إلى اختلاف التأويلات في العمل القضائي حول مدلول مصطلح الإمعان وهل يتعين حمله على الإصرار أم على التكرار العددي ؟.
ـ الزيادة في أجل الإعذار في جريمة إهمال الأسرة من 15 إلى 30 يوما من شأنه أن يفاقم العنف الاقتصادي الذي تعاني منه الزوجة والأطفال المهملين والمحكوم لهم بالنفقة، إذ كان من المنتظر خفض مدة الإعذار إلى أسبوع واحد فقط بدل الزيادة فيها.
المداخلة الثانية، أي دور للقانون 13-103 في حماية الحقوق الإنسانية للنساء والأطفال ضحايا العنف؟ قاضي التحقيق ممثل السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. والسؤال: «أي دور للقانون 13-103 في حماية الحقوق الإنسانية للنساء والأطفال ضحايا العنف؟»، سؤال تقييمي، والأسئلة التقييمية، يرى السيد القاضي، أنه تتوجب محاكاتها من منظورين، المنظور النظري، والمنظور الثاني يحاكي الإحصائيات. فأما المنظور النظري فيكون من حيث الموضوعُ، أي: التجريمُ ومن حيث الشكل، أي: إن الإجراءات الشكلية التي أتى بها القانون حدت من هذه الظاهرة. وضمن ذلك الإجراءات القانونية التي أتى بها القانون للحد من هذه الظاهرة. والسؤال الثاني يحاكي الإحصائيات، وسأحاكيها على مرحلتين، مرحلة ما قبل 13 شتنبر 2018، ومرحلة ما بعدها، أي: فترة دخول القانون 103ـ13 حيز التنفيذ. ذلك ما يليق ذكره على المستوى النظري. وبقراءتنا للقانون103ـ13، يجتمع المشرع لأول مرة على تعريف العنف ضد النساء، وعرف كذلك الضرب، والعنف الاقتصادي، والعنف النفسي، والعنف الجسدي. وبقراءتنا للمستجدات نجد مشرع العنف جرم مجموعة من الأفعال، التي كانت خارج نطاق التجريم. وعلى الرغم من ورود بعض النصوص، على صيغة بعض الوجوه في القوانين الخاصة الأخرى كنحو المدونة، كنحو مدونة الأسرة التي تنص في المادة 53 على أنه «إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته»، إلا أن القانون جرم الامتناع عن إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية في المادة 480. ونص على عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية من 2000 درهم إلى 5000 درهم مع تشديد العقوبات. ونص على تجريم الإكراه على إغرائها على الزواج، والإجبار عليه، في مقتضيات المادة 503، ونص كذلك على مجموعة من ظروف التشديد....... تلك هي مستجدات التجريم.
وإذا رجعنا إلى القانون، نجد مجموعة من الأفعال لا تزال خارج نطاق التجريم، رغم اقتناع المشرع، ضمن فلسفته أنه يتوجب عليه تجريمها مثلا أفعال الإجهاض، علما أن هناك مجموعة من الحقوق يجري مسها. وحسبنا أن الإنجاب خارج بيت الزوجية، وفي إطار زنا المحارم في الغالب، التزم المشرع بالصمت ولم ينطق بالاستثناءات التي تبيح الإجهاض. فالأفعال لا يغشاها التجريم وحده، بل تغشاها كذلك الإباحة. وكان أولى بالمشرع أن يقول شيئا عن الحمل الناتج عن الاغتصاب أو زنا المحارم، وبمعنى آخر، كان عليه أن يبيح بعض الأفعال كأن يتدخل ليبيح الإجهاض إن تعلق بزنا المحارم أو الاغتصاب. فالطفل يعاني الطفل يعاني من الوصم الاجتماعي: «إنك ابن زانية، إنك ابن فلانة»، فالطفل غير محمي من منظور هذا القانون. صحيح أن المشرع جرم الإكراه عن الزواج، هناك حالات تحايل على القانون كزواج القاصرات الناتج عن الإكراه الاجتماعي، العادات، وهي عنف اجتماعي مسلط. فالمشرع يعطي باليد اليمنى ويأخذ باليسرى، فلا يمكن التجريم بدون وجود النص، والقضاة تحتوشهم مجموعة من القواعد. إنهم ملزمون بضمان المحاكمة العادلة، بتوفير مجموعة من الضمانات، وكذلك فهم مدعوون لحماية الضحية، أيضا. لزم الانتباه إلى تجريم الإكراه عن الزواج. منذ سنة 2004 يجري تمديد ثبوت الزوجية. جرى تمديدها سنة 2014، وفي سنة 2019. وإذا رجعنا إلى القانون نجد جل الحالات نجد تحايلا على التعدد وزواج القاصرات. يجب تجريم زواج القاصرات.
ـوأما العنف الاقتصادي، فيمكن الاستئناس بالنزاعات التي تفرض علينا في الأحوال الشخصية، نجد أناسا يحرمون بنتهم من الإرث بطرق مختلفة كنحو تنويل التبرعات في آخر حياة الشخص، وإنها لتصرف يحوي في باطنه عنفا اقتصاديا ضد المرأة. فالأب يجري تصرفات تمس بالحقوق الاقتصادية للمرأة. وطالما نجهل تلك التصرفات، ولا نعلمها إلا حين يهلك الأب، ولا بد أن ينص عليه القانون ولو بأثر رجعي لصد التحايل على الإرث وذلك بتجريمه. وعرج السيد القاضي إلى الهذر المدرسي، ليقول: إن الدولة تقوم بثلة من المجهودات، لكن لا بد من تجريم الهذر المدرسي، إذ هو مساس بحق الطفل في التعليم.
محدودية التجريم.
ـ القانون ليس قانونا للأطفال يتعلق بالنساء ولا يشمل الأطفال وهي من الأمور. سلبيات على مستوى الشكل. لم ينسجم المشرع مع ذاته. القانون ليس القانون الإطار، اكتفى بإدخال التعديلات. هذا ليس قانون إطار. لا بد من مدونة مستقلة عن القانون الجنائي.
فلسفة القانون امتداد للقانون الجنائي، يتنافى ذلك مع مفهوم الحماية. الغرض عدم المساس بكرامتها.
التقديم مختصر ومحتشم. لم يقدم كرونولوجيا تجريم الأفعال.
إهمال توصيات الحركات النسائية.
غلبة مفاهيم الذكور، وكان أولى أن يكون المشرع حكيما.
حينما تكثر الدوريات على قانون فاعلم أنه عليل. المنشورات عبارة ‘ن أقراص
لم يحد من العنف ضد النساء والأطفال، خلاصة.
ـ مشكل الإثبات، والنقطة الثانية حق الضحية. ماذا تثبت الشهادة الطبية تثبت ضررا، وهل تثبت نسبة الفعل إلى الفاعل. ش. ط. لا تثبت نسبة الفعل للفاعل. العنف قائم يمكن أت تعنف المرأة نفسها. لا بد من تدخل فوري من لدن الضابطة القضائية. سرعة في تقديم الشكاية والنساء يتأخرن عن التشكي. يمكن بالمعاينة الفورية الحصول على قرائن.
ـ القانون كان عليه أن يعدل على مستوى الشهادة. يمكن للاستماع للمشتكي بما هو شاهد. الدفاع لا يجب أن ينصب نفسه كشاهد، والدفاع ينصب نفسه طرفا مدنيا. هنالك يبحث القضاء عن قرينة معينة. القاضي يحكم بين الناس ولا يعدل بين الناس.
ـ من حيث التدابير الوقائية، ليس لدينا قضاء متخصص. لا بد من دهنية خاصة ذات صلة بنوع من الجرائم. سرية البحث التمهيدي. المعنفة تحشم وترفض الحديث. وإذا صادفت من تطمئن له تكون أكثر حرية، وتبوح بمجموعة من المعلومات المساعدة. وإذا رجعنا إلى القانون نصادف النيابة العامة تشكو من عراقيل لتحريك المتابعة من ذلك لزوم الشكاية لتحريك الدعوى العمومية. وهناك إشكال التنازلات، وحسبنا أنه كلما حصل شنآن بين الزوج والزوجة، تنزل الضغوطات على هذه الأخيرة لتكظم غيظها وتتنازل. والتنازل عن الشكاية يضع حدا للمتابعة، يعد نوعا من التطبيع. وفوق ذلك، فالفلسفة العقابية أثبتت فشلها، والقانون الجنائي يشكو من أزمة العدالة الجنائية. نلامس حالات العود، في هتك عرض، هتك عرض! فلا بد من التفكير في العقوبات البديلة. الحبس لا يردع العام ولا الخاص». وحينما رفع المسير الورقة الحمراء على الساعة الحادية عشر و43 دقيقة، عرج السيد القاضي إلى الإحصائيات بما هي خاتمة أخذها من تقارير النيابة العامة لستة 2017-2018. ومما يفيد أن القانون لم يحقق أهدافه أنه «في سنة 2019 جرى تسجيل 20351 حالة، على الصعيد الوطني، وقبل دخول القانون حيز التنفيذ في سنة 2017 بلغ العدد 18790 قضية، بزيادة حوالي 1100 حالة، وفي سنة 2018 سجلت 431000 قضية». وأشار «إلى الجرائم المستحدثة في القانون فتداني 16.38 في المئة. وذكر أنواع العنف مقسمة ومرتبة، العنف الجسدي 48 في المئة، والعنف الجنسي 10 في المئة، والعنف الاقتصادي 29 في المئة، والعنف النفسي 13 في المئة». وسجل «بصدد مرتكبي الجرائم 95،1 في المئة من الرجال، و4،91 من النساء، أي: إن هناك عنفا تمارسه المرأة ضد المرأة». وبصدد القرابة، نلفى عنفا يمارسه الزوج ضد الزوجة، بنسبة 11368 أي: 56،82 في المئة، ومن لدن الأب1،22 في المئة، ومن لدن الأم 0،5 في المئة ومن لدن الابن 0،9 في المئة، ورب العمل 0،15 في المئة، والأجراء في إطار الشغل 0،6 في المئة. ويحب التركيز على العنف الزوجي بالدرجة الأولى.
- المداخلة الثالثة «دور فضاء المدرسة ومحيطها في الحد من ظاهرة العنف المدرسي»، ألقاها الأستاذ محمد لويحي ريس مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بورزازات.
انتظمت المداخلة الفضاء المدرسي وصلته بالعنف في سبعة محاور: السياق والمرجعيات، والتحديد المفاهيمي لموضوع المداخلة والذي يعم تعريف فضاء المدرسة، وتعريف محيط المدرسة، وتعريف العنف المدرسي، والعرض التربوي وعلاقته بالحد من ظاهرة العنف المدرسي، ومحيط المدرسة وعلاقته بالحد من ظاهرة العنف المدرسي، وكيفية توظيف فضاء ومحيط المدرسة للحد من ظاهرة العنف المدرسي، وبعض منجزات مديرية ورزازات في مجال العرض التربوي، وأخير الخلاصات والاستنتاجات.
السياق سياقان، عام وخاص. والسياق العام ليس إلا مرجعيات نحو التوجهات الملكية وما يتضمنه الدستور المغربي، واتفاقية حقوق الطفل، والقانون الإطار 17/51. وأما السياق الخاص فتغشاه اتفاقية الشراكة الموقعة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت واللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة درعة تافيلالت فضلا عن تنزيل برنامج العمل المشترك بين اللجنة الجهوية لحقوق الانسان والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت تبعا لمخرجات أعضاء اللجنة التقنية بين الطرفين المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2021.
وقفت المداخلة عند مفاهيم، فضاء المدرسة ومحيط المدرسة والعنف المدرسي. فماذا تعني هذه المفاهيم؟
يقصد بالفضاء المدرسي «المجال المحتضن لمختلف العمليات المرتبطة بالتعليم والتعلم وبالتفاعلات الإنسانية التي تشكل الحياة المدرسية، ولكي يحقق فضاء المدرسة أهدافه، فينبغي أن يتوفر على مواصفات تقنية تربوية واجتماعية تيسر العمل للأطر الإدارية والتربوية والتلاميذ، ويبقى دائما منفتحا على ما حوله». ويعني محيط المدرسة المجال الجغرافي المادي الذي توجد فيه المدرسة وما يعكسه عموديا من بنايات ومرافق وفضاءات العيش المشترك بين الساكنة، وأفقيا من خلال نوع العلاقات الاجتماعية والثقافية والدينية التي تسود وتحكم تفاعلات الساكنة، وانعكاس ذلك بشكل أو بآخر على المدرسة». ويفيد العنف المدرسي، «كل سلوك غير مقبول اجتماعيا يؤثر سلبيا على النظام العام للمدرسة، ويؤدي الى نتائج سلبية فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي. وينقسم الى عنف مادي كالضرب والمشاجرة والتخريب والكتابة على الجدران أو الطاولات، وعنف معنوي كالسخرية والاستهزاء والشتم والعصيان واثارة الفوضى والتنمر. ويمكن أن يكون بين التلاميذ والأطر، أوبين التلاميذ والتلاميذ، أو الأطر فيما بينهم، أو وافد من خارج المدرسة». ولم يقف الأستاذ محمد لويحي عند العلاقة بين هذين المجالين الفضاء المدرسي ومحيط المدرسي والعنف المدرسي، في حين أكد بصدد «العرض التربوي وعلاقته بالحد من ظاهرة العنف المدرسي» أنه «كلما كانت المدرسة مضيافة من خلال فضاءاتها المناسبة والمشجعة على العمل، كلما قلت فرص ظهور العنف المدرسي، لأن التلاميذ يعيشون فيها حياة مدرسية عادية من خلال الأنشطة الصفية وأنشطة تنمية المهارات الحياتية». فما المقصود بالعرض المدرسي؟ إنه ما تتوافر عليه المدرسة كالفضاءات جميعها والوسائل التعليمية والتجهيزات والمعدات فضلا عن المنهاج الدراسي والمحتويات.
وبموازاة ذلك «كلما كانت الموارد البشرية مؤهلة ومنخرطة ومساهمة في الحياة المدرسية، كلما اتسمت العلاقات التواصلية بالمسحة الإنسانية، كلما كان العمل جماعيا يؤدي إلى تحقيق مشروع مؤسسة ناجع بإنتاجية جيدة». ذاك هو العرض التربوي ذي الصلة بالموارد البشرية. فهناك موارد بشرية إدارية وتربوية وتقنية مشروطة سلامتها بتوافر «الكافي من الموارد البشرية حسب الأسلاك والتخصصات». وقد يتقوى أداؤها إن حصل الاهتمام بتكوينها وتقوية قدراتها، وكان التحفيز والتشجيع ابتغاء رفع المعنويات، وساد إشراكها في إنتاج القرارات المناسبة لتطوير العمل التربوي وتنفيذها كالقرارات التربوية والإدارية، وعم «تقاسم المسؤوليات بناء على الكفاءة والاستعداد»، وانتظم «العمل بروح الفريق المؤمن بالنجاح»، ونشُط «تقاسم الخبرات والتجارب «. وهناك حياة مدرسية من المفروض أن تكون نشيطة بتكوين الأندية التربوية وتفعيلها، وبالمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية والبيئة، وكذا المشاركة في الملتقيات والمنتديات والمهرجانات، والانفتاح على الجمعيات ودور الشباب. وتنشط الحياة المدرسية، فضلا عن ذلك، بتشجيع الابداعات، والمشاركة في الخرجات والرحلات، والتبادل الثقافي مع الدول الأجنبية. وللعلاقات التواصلية الداخلية اهميتها إن بتوزيع الأدوار والمسؤوليات، واعتماد المقاربة التشاركية، أو تبني مبدأ الحكامة في التدبير، وإرساء قنوات تواصلية مستدامة خصوصا مع الأسر لتتبع ايقاعات تمدرس الأبناء. ويدعم التواصل الداخلي بتنويع الوسائط التواصلية، والاهتمام بتلقي التغذية الراجعة من حين لآخر، وإرساء خلايا الاستماع ومراكزه، وإنتاج تقارير وتقاسمها بانتظام، وتنظيم المجالس التلاميذية، كنحو برلمان المؤسسة، وتفعيل مجالس المؤسسة.
و«كلما كان محيط المدرسة إيجابيا في جميع أو أغلب مكوناته، كلما كانت ميسرا ومسهلا لاندماج المدرسة في ايقاعاته الحياتية، وبالتالي أمكن تبادل التأثير والتأثر خدمة لتربية الناشئة المدعوة إلى الانخراط في تنميته». تغذي المدرسةَ محيطُها العلاقات التواصلية كوجود جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، ومشاركة الجمعيات الأخرى وإشراكها في تفعيل الحياة المدرسية ، و«تمتين التواصل والعلاقات مع الأسر (المذكرة الوزارية 1991/67)»، و«المشاركة الفعالة في مجالس المؤسسة». وتقاس العلاقات التواصلية بمدى مشاركة الفاعلين الاجتماعيين واشراكهم، و«إحداث مواقع وصفحات تواصلية على شبكة الأنترنيت والواتساب»، و«تفعيل التواصل عبر منظومة مسار». ومن المكونات الاجتماعية والثقافية لمحيط المدرسة «العادات والتقاليد والقيم السائدة في المحيط»، و«الاحتفالات والمناسبات»، و»الأعياد الدينية والوطنية والعالمية»، و«المهرجانات الثقافية والفنية والرياضية...»، و»الجمعيات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والتربوية»، و«أنماط التفكير والتصرف المجتمعي السائد». وهناك «بنية العمل السياسي والنقابي السائد في المحيط»، و«التجاذبات الأيديولوجية والفكرية السائدة»، و«الظواهر الاجتماعية (التسول، التشرد، التخريب)». وأما المكونات المادية لمحيط المدرسة، فهي الحي، والدوار، والمرافق الخدماتية الإدارية والاجتماعية المتنوعة، والجامعات والمعاهد ودور الشباب والبعثات، والمساكن الشخصية والجماعية، والمتاجر والأسواق، وورشات المهن (النجارة، الحدادة، الميكانيك...)، والشوارع والأزقة، والمساجد والكتاتيب القرآنية والأضرحة، والفنادق والمقاهي، والمحطات الطرقية.
والسؤال الذي يُطرح على الأستاذ محمد لويحي: كيف نوظف فضاء المدرسة ومحيطها للحد من ظاهرة العنف المدرسي؟
بصدد الفضاء المدرسي رأى المتدخل أنه لا بد من «جعل الفضاء مضيافا وميسرا للعمل للأطر الإدارية والتربوية والتلاميذ والمرتفقين (العناية بالجمالية من حيث الهندسة)». وحسن درء» تكديس المرافق في مكان واحد «. ويتعين «الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التلاميذ في وضعيات إعاقة عند بناء المرافق (الولوجيات، المعدات والوسائل التعليمية المناسبة)». ولما لا يجري» توفير الكافي من المرافق الإدارية والتربوية والاجتماعية وأماكن ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية «، و«توفير التجهيزات والمعدات الضرورية للعمل (تحري الجودة كما وكيفا)». وجدر «إعداد برمجة فعالة لتشغيل كل المرافق وفق الطاقة الاستيعابية»، و» تعهد المرافق بالصيانة المستدامة وتجديد ما يمكن تجديده «، فضلا عن «إشراك التلاميذ في تدبير المرافق والفضاءات لتعويدهم على تحمل المسؤولية». ونصح المتدخل بوجوب «عقد شراكات متعددة الأطراف لاستدامة تحسين فضاءات العمل»، و«تقوية العلاقات التواصلية الداخلية وتثمين كل الفاعلين وتحفيزهم».
وبصدد محيط المدرسة حق «طلب إبداء الرأي في استغلال أو بناء بعض المرافق التي تحيط بالمدرسة ( رخص فتح ورشات الحدادة، النجارة، الميكانيك، اصلاح الدراجات، مقاهي، حمامات، صالونات الحلاقة...الخ)»، و«تطبيق قوانين التعمير (تخصيص أوعية عقارية مناسبة لبناء المؤسسات التعليمية)». و«محاربة ظاهرة الباعة المتجولين الذين يحاصرون المؤسسات التعليمية». و«تقنين الترخيص لتنظيم المهرجانات والاعراس لشغل محيط المؤسسات التعليمية»، والانتباه إلى «مراقبة سلوكات المواطنين لتلافي رمي القمامات في محيط المؤسسات التعليمية (أحيانا ترمى داخل المؤسسات التعلمية)». و«الاستمرار في التصدي للسلوكات المشينة (تعاطي المخدرات، السرقات، التحرشات الجنسية، بيع المأكولات غير المراقبة صحيا...)». و» الاستثمار الأمثل للجوانب الإيجابية والمساهمة في تحسين الأخرى «.
ولم يغفل الأستاذ محمد لويحي تزويد الحاضرين في الندوة بمجموعة من الإحصائيات، قبل أن يعرض إلى سرد كل منجزات مديرية ورزازات في مجال العرض التربوي والذي له أثر غير مباشر في الحد من ظاهرة العنف بالوسط المدرسي خلال المواسم الدراسية الثلاث الأخيرة. وسنقتصر على ذكر بعضها.
لقد عملت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بورزازات على «توسيع العرض التربوي وتحسينه ببناء «المدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية الجديد في كل مناطق الإقليم بجودة عالية وبمواصفات هندسية بديعة ومنسجمة مع المحيط»، و»بناء الحجرات الدراسية الجديدة في العديد من المؤسسات التعليمية بجودة ومواصفات هندسية حديثة». والقضاء كليا على البناء المفكك (حجرات ومطاعم مدرسية) وتعويضه بحجرات بمواصفات جديدة«، و»صيانة وإصلاح وتأهيل الفضاءات والمرافق الهشة لتعزز العرض التربوي«، وبناء داخليات جديدة في بعض الثانويات الإعدادية والتأهيلية لتعزيز الدعم الاجتماعي. وبنت المديرية السكنيات الإدارية المرافق الصحية والأسوار المدرسية وأهلتها. وبنت فضاءات التعليم الأولي في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتعميمه، وجهزتها (في إطار البرنامج المادي للمديرية وكذلك برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج بعض الجماعات الترابية ومساهمة بعض المؤسسات،). وعملت على «توفير الموارد البشرية في جميع الأسلاك والتخصصات للرفع من مؤشر التأطير البيداغوجي والإداري والاجتماعي. وتوفير التجهيزات والمعدات الخاصة بالتدبير اليومي للبنيات الإدارية و التربوية».
ـ المداخلة الرابعة، فعلية البرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى الجهة، المديرية الإقليمة للصحة ورزازات.
تقوم المصلحة الاجتماعية بالمستشفى منذ تأسيسها «بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة للولوج للخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى والتنسيق مع باقي المؤسسات الصحية والمدنية». ومن ضمن الحالات التي تتكفل بهم المصلحة،» النساء والأطفال ضحايا العنف بشتى أنواعه«، و»النساء في وضعية صعبة كالأرامل والمطلقات»، و«أطفال الشوارع«، و»الأطفال المتخلي عنهم«، والأمهات العازبات، و»الأشخاص في وضعية إعاقة«، و»الأشخاص بدون مأوى«، و»الأشخاص المعوزون«، والأشخاص المرضى النفسانيون،» و»الأجانب في وضعية صعبة».
ويكمن دور الخلية المؤسساتية لاستقبال نساء وأطفال ضحايا العنف في مجموعة من الجهود الجبارة التي تبذلها
وزارة الصحة «من أجل التصدي لجميع أشكال العنف بين الأفراد، وخصوصا ضد النساء، وضد الأطفال. وذلك لما لها »من عواقب وخيمة على ملايين الأشخاص والأسر«، و»سعيا لتوفير الحماية والوقاية من كافة مظاهر العنف ضد النساء والأطفال تم إحداث خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف داخل مستشفى سيدي حساين بناصر بمدينة ورزازات«.
وبُني «تأسيس خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على المذكرة الوزارية رقم 1040 بتاريخ 17 يوليو 2008 القاضي بإحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف والمذكرة الوزارية رقم 162 بتاريخ 17/12/2010 والمذكرة رقم 1590 بتاريخ 17/05/2013 بإقرار مجانية الشواهد الطبية المسلمة وكذلك مجانية العلاجات المقدمة داخل المستشفيات». وبالحق فتلك «الخلايا تندرج في إطار البرنامج الوطني للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بشتى أنواعه المحدث بالمذكرة الوزارية رقم 41 بتاريخ 30/08/2017». وأما عناصر الخلية فتتكون من «المساعدة الاجتماعية، وممرض بالمستعجلات، وطبيب بالمستعجلات، وطبيبة النساء طبيب الأطفال». وتقوم الخلية بتلبية الاحتياجات الصحية للمرأة والطفل والعناية الصحية الملائمة لهما بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بالعلاج.
تشكل مصلحة المساعدة الاجتماعية العنصر الأساسي في الخلية حيث تقوم بالمهام التالية:
ـ حسن استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف، تشخيص حالتهم وتحديد الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بهم،
ـ تأمـين التكفل الطبي اللائق،
ـ تقديم المساعدة الاجتماعية والسهر على ضمان حقهم في المتابعة النفسية والمعاينة الطبية،
ـ المساعدة على الحصول على الشواهد الطبية مجانا التي يكون لها دور أساسي في تحديد نسبة العجز الصحي ووسيلة إثبات معتمد عليها لجبر ضرر الضحية المعنفة.
ـ تسهيل المساطر الإدارية داخل المؤسسات الصحية.
ـ تتبع الحالات والمواكبة والمصاحبة والمرافقة في كل الإجراءات داخل المستشفى.
ـ الاتصال بأفراد العائلة أو أحد الأشخاص في حالة طلب المعنية بالأمر.
ـ المساهمة في البحث عن مأوى مؤقت للنساء في حالة عدم الشعور بالأمان (بطلب الضحية)
ـ التنسيق مع مختلف المتدخلين من شرطة قضائية ومجتمع مدني.
ـ التدخل لصالح ضحايا العنف من أجل التطبيب والرعاية الصحية من أطباء مختصين سواء طب النساء وطب الأطفال.
ـ التوجيه نحو القطاعات المعنية حسب اختصاصها كالمجتمع المدني والشرطة القضائية.
وعن أنواع العنف ضد النساء نصادف ما يلي:
ـ العنف الجسدي: هو عُنف مُتعمّد ويشمل الضرب، والخنق، والجرح، والرَكل، والتسميم، والحرق، والصَّفع، ورمي الأغراض على الضحية، ويؤدي هذا النوع من العنف إلى آثار جسديّة؛ مثل الكدمات، والجروح، والكسور، وقد يُؤدي في بعض الأحيان إلى الموت.
ـ العنف الجنسيّ: ويشمل هذا النوع من العُنف التحرش الجنسيّ بالضحية، أو إجبارها على المُشاركة في نشاط جنسيّ، أو تعريضها للمحتوى الجنسيّ عبر الإنترنت أو الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
ـ العنف النفسيّ أو العاطفيّ: وهو العُنف الذي يشمل إحباط معنويات الضحية، أو أذيّتها نفسياً من خلال التعامل السيئ، الإهمال والتحقير والتمييز والإهانة ويُؤدي العُنف النفسي إلى مشاكل نفسية عديدة كالاكتئاب والقلق واضطرابات الإجهاد العصبي.
ـ العنف الاقتصادي والاجتماعيعدم أداء النفقة وعدم الإنفاق على الأسرة والإهمال والهجر.
وفي مداخلات الصحة معطيات احصائية مهمة وملحقات الصور.
ـ المداخلة الخامسة دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية في حماية المرأة والطفل من العنف، المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني ورزازات، قدمها الأستاذ إدريس مهوير المندب الإقليمي للتعاون الوطني بورزازات.
قدم محاور المداخلة، تقديم، وأنواع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومبادئ التكفل بالغير، والخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات الرعاية الاجتماعية للتكفل بالغير، وبعض الإحصائيات الخاصة بمؤسسات التكفل بالغير بإقليم ورزازات.
«تلعب مؤسسات الرعاية الاجتماعية دوار مهما في التكفل بالفئات في وضعية صعبة وحمايته، وذلك من أجل إدماجها في المجتمع. تتولى هذه المؤسسات، حسب القانون 65/15 التكفل بالغير أفرادا وجماعات. ويقصد بالتكفل بالغير كل التدابير والأنشطة أو البرامج التي تهدف إلى إدماج الأفراد والجماعات في بيئتهم الاجتماعية ودعم وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تلبية حاجياتهم، وكذا ضمان استقلاليتهم ومشاركتهم الاجتماعية».
وتساهم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بشكل فعال في حماية المرأة والطفل من العنف، عن طريق الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات و تنسيقها مع باقي المؤسسات العاملة في مجال محاربة العنف ضد هذه الفئة.
تشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 65/15، مهما كانت تسميتها، المؤسسات التي يتمثل غرضها التكفل بالغير ولا سيما:
ـ المؤسسات التي تتولى كفالة الأطفال المهملين.
ـ مؤسسات استقبال وحماية الأطفال.
ـ المؤسسات التي تتكفل بأشخاص في وضعية إعاقة.
ـ المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو المتسولين.
ـ المؤسسات التي تتكفل بالأطفال المتمدرسين.
ـ المؤسسات المتعددة الوظائف للنساء.
ـ المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص المسنين.
ـ مؤسسات الإسعاف الاجتماعي المتنقل.
وتقدم هذه المؤسسات خدمات كنحو «الاستقبال، والإيواء، والإطعام، والتوجيه، والإسعاف الاجتماعي، والمساعدة الاجتماعية والقانونية، والوساطة الاجتماعية، والتتبع التربوي، وتقوية القدرات والتكوين التأهيلي». وأضيف للخدمات «التتبع والمواكبة الاجتماعية، وتأمين العلاجات الصحية الأولية، والدعم والمواكبة الطبية والنفسية، وتأمين الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، ومنح المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة، والتنشيط الثقافي والرياضي والترفيهي».
وعرج المتدخل إلى ذكر مبادئ التكفل بالغير. فذكر أنه يجب أن يجري التكفل بالأفراد أو الجماعات وفق المبادئ التالية:
ـ صيانة كرامة الأشخاص المتكفل بهم؛
ـ احترام السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص المتكفل بهم؛
ـ عدم التمييز.
ـ حماية حقوق الأشخاص المتكفل بهم ومصالحهم المادية والمعنوية؛
ـ المحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتعلقة بالأشخاص المتكفل بهم واحترام خصوصياتهم؛
ـ إخبار الأشخاص المتكفل بهم بجميع الحقوق والواجبات والمعلومات المتعلقة بالخدمات المتاحة لهم.
ما دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية في الحد من العنف الممارس ضد المرأة والطفل؟
تقوم مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالنساء بالدور التالي من أجل حماية النساء من العنف الممارس ضدهم:
ـ محاربة الهدر المدرسي وتشجيع تمدرس الفتيات عن طريق خدمات الإطعام والإيواء التي تقدمها دور الطالبة؛
ـ الاستقبال، الاستماع، وتوجيه النساء ضحايا العنف؛
ـ الوقاية والحماية والايواء في الحالات الاستعجالية للنساء ضحايا العنف؛
ـ توعية النساء والفتيات بحقوقهن وتسهيل ولوجهن لهده الحقوق للاستفادة منها؛
ـ الرصد المبكر لحالات العنف ولمخاطر اقصاء النساء وأطفالهن؛
ـ الحد من المخاطر المتعلقة بهذا العنف والوقاية من حالات العود إليها.
ـ الإيواء الاستعجالي والمؤقت لضحايا العنف.
ـ تمكين وتقوية قدرات النساء في وضعية صعبة عبر توفير خدمات المواكبة المناسبة لكل حالة، وتسهيل الولوج لجميع الخدمات المتاحة من طرف المجتمع مع التركيز على إعادة بناء العلاقات الأسرية والاجتماعية والمهنية؛
ـ محاربة العنف ضد النساء ومكافحة التمييز القائم على النوع الاجتماعي وحالات اقصاء النساء والفتيات؛
ـ وقاية وحماية النساء وتعزيز استقلالهن الذاتي؛
ـ إعادة بناء الروابط / العلاقات العائلية والاجتماعية للنساء، بين الأمهات والأطفال أو إعادة بناء هده الروابط وقاية ودرء لأي عمل قد يؤدي إلى التخلي عن الطفل؛
ـ التوعية والتحسيس ضد ظاهرة العنف؛
ـ محاربة العنف الاقتصادي عن طريق الادماج والتمكين الاقتصادي للنساء عبر تكوين تعاونيات.
ويقض التكفل بالطفل ما يلي:
ـ التكفل بالأطفال في وضعية الشارع والمتخلى عنهم.
- محاربة الهدر المدرسي وتشجيع تمدرس الأطفال عن طريق خدمات الإطعام والإيواء التي يقدمها دار الطالب.
- الاستقبال، والاستماع للأطفال ضحايا العنف.
- التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال حماية الطفولة.
- الرصد والتبليغ عن حالات العنف التي قد يتعرض لها الأطفال.
- تشخيص حالة الطفل ومحيطه.
- إعادة الإدماج الأسري والوساطة الأسرية.
- التوجيه نحو المتدخلين في مجال حماية الطفولة حسب الخدمة المطلوبة؛
- المواكبة وتتبع الأطفال ضحايا العنف والإهمال والاستغلال.
- الإيواء المؤقت للأطفال ضحايا العنف.
وأورد المتدخل معطيات إحصائية مهمة.
المداخلة الأخيرة: دور المجتمع المدني في التكفل بالنساء ضحايا العنف الناجيات منه، لفيدرالية رابطة حقوق الإنسان، قدمتها المناضلة السعدية بلحديد.
غشي دور الحركات النسائية في مجال مناهضة العنف ضد النساء «تكسير طابو العنف المبني على النوع وفضح الظاهرة والتنديد بها»، و«تقديم الدعم للنساء ضحايا العنف، مصاحبتهن وتقوية قدراتهن»، و«الضغط والمرافعة من أجل وضع إستراتتيجيات وخطط لمناهضة العنف وتشريعات تضمن الحقوق الإنسانية للنساء وتحميهن من العنف والتمييز». وعمّ دورها «دعم النساء ضحايا العنف والتمييز من خلال استقبالهن وتقديم الإرشاد القانوني لهن»، و«مؤازرة النساء ضحايا العنف والتميز من طرف محامين ومحاميات مع تقديم الإيواء لهن». وتعرج الحركات النسائية إلى «تنظيم قوافل للتحسيس والتوعية بظاهرة العنف المبني على النوع»، و»تقديم الدعم والإرشاد القانوني لفائدة النساء في المناطق المعزولة والمهمشة بالمغرب وكدا النساء المهاجرات»، ولا تتهاون في «عقد سلسلة من التكاوين والبرامج التحسيسية لفائدة نساء ورجال التعليم والطلبة والتلاميذ وفئة الشباب للتعريف والتحسيس بظاهرة العنف»، و«إصدار تقارير سنوية عن ظاهرة العنف مع انجاز دراسات وأبحاث ميدانية في الموضوع».
وكل يدري تقديم مذكرات مطلبية، وبشكل مستمر، «من أجل وضع قانون شامل لمناهضة العنف يشمل «تجريم عنف النوع وضمان عدم الإفلات من العقاب»، و«تعويض النساء ضحايا العنف وضمان حمايتهن»، و«تقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي». والقانون المرغوب فيه، يجب أن يضمن «الوقاية والحماية من العنف مشكل يتطلب تدخل كل القطاعات: الصحة، والتعليم، والداخلية، والعدل، والإعلام، ويروم» وضع آليات مؤسساتية لتغيير الثقافة الذكورية الموروثة «.
و«من أجل وضع قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء قامت فيدرالية رابطة حقوق النساء بوقفات احتجاجية، وحملات للمرافعة والضغط أمام الأحزاب السياسية، والحكومات المتعاقبة وأمام اللجنة الملكية لإصلاح الدستور، وعقدت ندوات ومناظرات وطنية وإقليمية ودولية».
وعرجت الأستاذة السعدية بلحديد لتتقاسم مع الحاضرين تجربة فيدرالية رابطة النساء بورزازات مع الحاضرين في الندوة فقدمت المواقف التالية:
«سجل العنف الزوجي أعلى النسب خلال فترة الحجر الصحي حيث بلغ 81.8% بما فيه عنف الطليق كاستمرار للعنف الزوجي رغم أن العلاقة منتهية. وفوق ذلك، إذا كانت المنازل الفضاء الأكثر أمانا في ظل تفشي فيروس كوفيد 19، فانه لم يعد كذلك بالنسبة للنساء اللواتي عانين من العنف الزوجي بكل أشكاله وتمظهراته وكل تداعياته على صحتهن الجسدية والنفسية. كما عرف العنف الأسري نسبة 7.4% ويتضمن أفعال العنف الممارس على النساء من قبل أفراد الأسرة، حيث صرحت العديد من الفتيات بتعرضهن للعنف من لدن الإخوة الذكور او الآباء خلال هاته الفترة العصيبة، كما يشمل العنف الأسري العنف الممارس من قبل عائلة الزوج كذلك» تلك هي بعض الإحصائيات ودت الفاضلة السعدية بلحديد تقاسمها مع الحاضرين، ورغبت عن تقديم تفاصيلها. وقدمت جدولا إحصائيا يفيد أن الفيدرالية استمعت لما يداني 1774 معنفة، وقدمت الرابطة مجموعة من الاستشارات القانونية من قبل المساعدات القانونيات ومن قبل المحامين، وقدمت للمعنفات مساعدة ابتغاء تقديم الشكايات، وجرى تقديم الدعم النفسي لهن بتنسيق مع النيابة العامة ومع الضابطة القضائية، ومع المستشفيات ومع المجتمع المدني، ومع السلطات المحلية. وأضافت الأخت السعيدة الإشارة إلى تعذر إيجاد الإيواء في إطار الحجر الصحي، لاضطرار الجمعية إغلاق مركز الإيواء، لتعقد الإجراءات إجراء تحليل كوفيد، ولا تتوافر الجمعية على هذه الإمكانيات، لذلك كان توقيف الإيواء... وعلى مستوى ورزازات كان استقبال 1681مستفيدة بمركز الاستماع خلال العشر سنوات الأخيرة، وجرى رصد 9955 شكل من أشكال العنف وقضاياه. وعلى مستوى جهة درعة تافيلالت كان استقبال 105 حالة، ورصد 526 حالة عنف. وتضمنت الشريحة المبسوطة أمام الحاضرين، عدد حالات العنف الجسدي، والعنف الجنسي، والعنف النفسي، والعنف الاقتصادي.... ومن يبتغي الحصول على هذه الإحصائيات يلفاها مضمنة في تقرير رابطة حقوق النساء، أو التوجه إلى المقر للحصول على جميع المعلومات.
وانتقلت إلى القانون 103.13 بشأن العنف ضد المرأة لتقول، إنه شكل «إطارا مفاهيميا جديدا للعنف ضد النساء، وجاء بمقتضيات زجرية جديدة جاهزة للتفعيل الفوري، وجرم أفعالا جديدة كبعض أشكال التحرش الجنسي، السب والقذف والمساس بالحق في الصورة، وفي الحياة الخاصة للأشخاص والتشهير..... وحدد أحكاما مسطرية جديدة تراعي خصوصية جرائم العنف ضد النساء، كما خصص آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف. وفي إطار استمرار المرافعة يعد التقرير الحالي مناسبة للتذكير...»،[ تقصد تقرير شهر نونبر]، «بالجوانب الإيجابية للقانون 103.13 بشأن العنف ضد المرأة، ولإعادة طرح أهم الإشكالات والثغرات المرتبطة به، علما أن دخوله حيز التنفيذ قد تجاوز السنتين، وأن فترة الحجر والطوارئ الصحية قد شكلت تمرينا حقيقيا لمدى نجاعته وتفعيله، وفي هذا الإطار نجدد الإشارة الى مواقف الفدرالية ومؤاخذاتها الأساسية عليه، وتحديدا كون القانون 103.13 لم يستوعب كل المقومات المعيارية الشاملة المرتبطة بالوقاية والحماية والعقاب وجبر أضرار المعنفات والناجيات ولا يوفر الضمانات والإمكانات المادية والبنيات لإيوائهن وإعادة إدماجهن، وليس مبنيا على مقاربة النوع الاجتماعي، ومقاربة الحقوق الإنسانية للنساء. ولم يعرف العنف ضد النساء باعتباره انتهاكا لحقوقهن الإنسانية وتمييزا ضدهن ومساسا بكرامتهن وربط قيام العنف بضرورة ترتيبه ضررا جسديا، أو نفسيا، أو جنسيا، أو اقتصاديا للمرأة، والحال أنه ينبغي اعتباره (أي العنف) في حد ذاته مجرما دون ربطه بأية نتيجة للضرر. والتدابير الحمائية الواردة في قانون 103.13 بشأن العنف ضد المرأة ورغم أهميتها وملحاحيتها التي تأكدت أثناء فترة الحجر الصحي ما تزال غير مفعلة على أرض الواقع، وتحتاج إلى جهد إضافي للتحسيس والتعريف بها، كما أنها تطرح عدة أسئلة أمام الجهات المعنية بها، ومن بينها مثلا تدبير منع الاتصال بالضحية، كما أن هذه الأوامر الحصرية لا يمكن إصدارها إلا في إطار المتابعات الجنائية، أو بعد إدانة الجاني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن رفع هذه الأوامر في حالة تصالح الزوجين، وهذا من شأنه أن يضاعف من الضغط على النساء لكي تتنازل عن مثل هذه الإجراءات»، ولقد أشار السيد قاضي التحقيق لهذه المسألة. و«القانون قيد سلطة النيابة العامة في المتابعة في بعض جرائم العنف ضد النساء بضرورة تقديم الضحايا والناجيات من العنف لشكايات، ولا يوفر المساعدة القانونية والقضائية بقوة القانون للنساء ضحايا العنف والتي ازدادت أهميتها مع جائحة كورونا وتفاقم ظروف الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في صفوف النساء. وسكت القانون على مسؤولية الدولية في ضمان الرعاية الواجبة للنساء ضحايا العنف والناجيات منه، ولا يحدد بشكل واضح دور الحكومة في منح الدعم والخدمات لفائدة ضحايا العنف الزوجي، لاسيما توفير ملجأ والعلاج الطبي، والدعم النفسي».
وانتقلت الأخت السعدية على التوصيات نحو:
- اعتماد المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع في التعاطي مع قضايا التمييز والعنف المبني على النوع واعتباره انتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء وذلك في إطار الوفاء بالتزامات المغرب الدولية في مجال إقرار الحقوق الانسانية للنساء مع التأكيد على التزام الدولة بتفعيل مبدأ " العناية الواجبة" من أجل محاربة العنف ضد النساء، والقطع مع ازدواجية المرجعية والخطاب في المجال.
- بلورة استراتيجية وطنية مندمجة ومتعددة الأبعاد لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وفق رؤية تسعى إلى بناء مجتمع آمن وخال من العنف يضمن الحماية للنساء ويوفر لهن الخدمات الأساسية بجودة عالية. مع ضرورة إشراك المجتمع المدني في بلورة وتنزيل وتتبع الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف؛
-ضرورة إدماج محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن البرامج والمخططات التنموية للجماعات الترابية (الجهات والجماعات المحلية)، مع إحداث بنية الاستقبال وتوجيه ومواكبة النساء ضحايا العنف بالجماعات الترابية وتفعيل دورها في بناء سلسلة خدمات منسقة ومتاحة في كل المجال الترابي بالتعاون مع كل الفاعلين المحليين (الشباك الوحيد المتعدد الخدمات والتخصصات).
- اعتماد إطار ماكرو- اقتصادي مساعد يعطي الأولوية للمجهودات الحكومية في المجال الاجتماعي، خاصة في مجال تمويل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، ويساهم في تقليص مظاهر الهشاشة والفقر والأمية؛ ويوفر الإمكانيات المادية والبشرية لحماية مختلف الشرائح والفئات النسائية من العنف وتلبية الحاجيات الخاصة للنساء القرويات والأمازيغيان مع تقديم الخدمات الضرورية لهن.
- العمل على الرفع من الوعي المجتمعي بمخاطر وتداعيات العنف والتمييز اتجاه النساء وذلك عبر تعزيز دور الإعلام في مناهضة العنف والتمييز ضد النساء.
- التسريع بمواصلة ورش الإصلاحات التشريعية اللازمة لتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين وحظر التمييز في كافة القوانين وعلى رأسها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومدونة الأسرة وقانون الحالة المدنية، وإقرار قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء يستجيب للمعايير الدولية ذات الصلة، وبالأخص دليل الأمم المتحدة حول التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، لأن القانون 103-13 يظل قاصرا عن حماية النساء مما يتطلب تجويده ليشمل مقومات ومعايير الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب وجبر الأضرار وإدماج الضحايا؛
- التعريف أكثر بمقتضيات القوانين المرتبطة بمناهضة العنف ضد النساء ولاسيما القانون 103-13 الذي مازالت مقتضياته غير معروفة لدى المواطنين والمواطنات؛
- تفعيل القانون 103-13 وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية الرهينة بحسن تطبيقه (توفير مراكز الإيواء، مراكز علاج المعنفين والدعم النفسي للضحايا....)، والعمل على ضمان تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب؛ واعتماد تدابير إبعاد المعنفين عن الضحايا بشكل تلقائي من قبل النيابة العامة وإبقاء النساء وأطفالهن في بيت الزوجية والعمل على تطبيق كل تدابير الحماية التي جاء بها القانون 103-13؛
- تعزيز التنسيق بين مكونات سلسلة التكفل بالنساء ضحايا العنف والخلايا المحلية والجهوية واللجان المكلفة بموجب القانون 103/13 بمناهضة العنف ضد المرأة ومع خلايا التكفل بضحايا العنف والناجيات منه التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والصحة ومراكز الاستقبال والإيواء، وإنشاء الشباك الوحيد المتعدد الخدمات والتخصصات لمتابعة القضايا المدنية والزجرية بما يضمن التنسيق وعدم الإفلات من العقاب ويوفر الحماية والدعم النفسي والمعالجة الطبية والإيواء والمساعدة الاجتماعية للنساء الضحايا والناجيات من عنف النوع؛
-توسيع مهام خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى النيابات العامة لتشمل خدمات الاستشارة والمساعدة القضائية التلقائية دون حاجة لطلبها من طرف المعنيات بالأمر...وخلق خلايا لليقظة على مستوى اللجن الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء تضمن تعزيز التنسيق بين القطاعات المتخصصة ومع المراكز والجمعيات المتتبعة لوضعية العنف ضد النساء ووضع آليات خاصة لذلك خلال فترة الأزمات؛
- الرفع من كفاءة العاملين والعاملات في حقل القضاء وفي المهن القانونية والعدالة الجنائية ونظام الصحة والضابطة القضائية لتلبية احتياجات النساء وضمان حقوقهن، وذلك عن طريق التكوين وغيره من برامج تقوية القدرات وتطويرها، مع توفير الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة والبنيات اللائقة للممارسة العمل بنجاعة؛
- العمل على إقامة نظام معلوماتي شامل عن النساء الضحايا، بالتعاون ما بين المندوبية السامية للتخطيط والمنظمات الوطنية ذات الصلة مع ضمان إتاحة المعلومات المتحصلة من جمع البيانات وتحليلها وتنوير الرأي العام بها وضمان العمل بها مع الحفاظ على سرية هوية النساء احتراما لحقوقهن وعدم إلحاق الضرر بهن؛
- التسريع بحل معضلة مراكز الإيواء المتخصصة وذات طابع القرب، مع العمل على إحداث فضاءات متعددة الوظائف في مختلف الجهات والاقاليم والجماعات. واعتماد مقاربة للتكفل تستجيب للمعايير الحقوقية الدولية في مجال التكفل بضحايا العنف والناجيات منه؛
- العمل على توفير وحدات التكفل بالنساء الضحايا العنف بالمؤسسات الاستشفائية وتعميم وجودها على مجموع التراب الوطني، خاصة بالمجال القروي والمدن الصغيرة؛
- تفعيل دور مراكز العلاجات الأولية في مجال محاربة العنف ضد النساء وتوفير شروط استقبال واستماع وتوجيه - ملاءمة داخل هذه الوحدات ودعمها بالموارد المادية والبشرية الضرورية؛
- ضمان وجود طبيب/ة متفرغ للإشراف على وحدة التكفل، بالإضافة الى طبيب/ة نفساني/ة مع العمل على تكوين وتحسيس الأطباء والعاملين-ات في مجال العنف ضد النساء والنوع الاجتماعي؛
- العمل على ضمان مجانية شهادة الطب الشرعي والفحوصات والعلاجات الطبية بالنسبة للنساء ضحايا العنف والناجيات منه اللواتي يعانين من الفقر والهشاشة.
انتهى عرض المداخلات على الساعة الواحدة وعشر دقائق. وبعد فاصل الاستراحة كان النقاش على الساعة الواحدة و37 دقيقة.
دعوة للانضمام الى موقعنا في الفسبوك
نظام تعليقات الموقع متوقف حاليا لاسباب تقنية نرجو استخدام تعليقات
الفيسبوك
|