فصل المقال في قانون الاحوال الشخصية / الجزء الاول



ابوذر ياسر
2024 / 8 / 14

بعيدا" عن الاهداف السياسية التي يبغي تحقيقها هذا الطرف او ذاك من وراء موقفه مع او ضد التعديل سأحاول الاجابة على السؤال المهم:
من يستفيد ومن يتضرر من التعديل ؟
قبل الاجابة لا بد من الاشارة الى نقطتين :
١ ان قانون الاحوال الشخصية هو ذلك التشريع المعني بشؤون الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الاطفال و الوصية والميراث.
٢ ان القانون الحالي مستل من الشريعة الاسلامية وليس هناك حكم فيه مخالف للشريعة بمذاهبها المتعددة فكل حكم فيه مأخوذ من هذا المذهب او ذاك من المذاهب المعروفة ....المادة الوحيدة التي ضمها القانون قبل الغاءها بعد انقلاب شباط والتي كانت تخالف كل المذاهب هي المادة ٧٤ التي تخص الميراث والتي كانت تعطي للانثى مثل حظ الذكر .
نعود لسؤالنا .
من يتضرر و من يستفيد من تعديل القانون؟
١ احكام الميراث :
يخصص القانون النافذ ست مواد للميراث هي المواد هي ٨٦ و٨٧ و٨٨ و٨٩ و٩٠و ٩١.
المواد ٨٦ و٨٧ و٨٨ و ٨٩ هي مواد عامة تتعلق باركان الارث وشروطه وما يتنقص من التركة قبل توزيعها كقضاء ديون المتوفي وتنفيذ وصاياه و مصاريف الدفن و يعدد مستحقوا الميراث وهي مواد مطابقة للشريعة الاسلامية و لا خلاف عليها بين المذاهب المختلفة.
اما المادة ٩٠ فهي تنص صراحة على توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع القانون في عام ١٩٥٩ ( هذه المادة اضافها انقلابيوا شباط بعد الغاءهم للمادة ٧٤)
المادة المثيرة للخلاف هي المادة (٩١) ثانيا" التي تعطي للبنت او البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفي جميع ماتبقى من التركة بعد اخذ ابوي المتوفي وزوجه الاخر حصتهم منها وجميع التركة في حالة عدم وجود اي منهم.
هذه المادة مأخوذه من الفقه الجعفري وفي حالة تعطيلها سوف لا يتضرر سوى البنت او البنات عديمي الاخ من منتسبي المذاهب السنية.
هناك مادة اخرى لها صلة بالميراث لكنها وضعت خطأ" في باب الوصية وهي المادة ٧٤ اضافها نظام صدام مشكورا لانصاف الاحفاد الذي يتوفى ابوهم قبل الجد او الجدة اذا ان المذاهب الاسلامية الخمسة لا تعطي هؤلاء اي نصيب في الميراث فتصبح مصيبتهم مصيبتان ( فقد ابيهم وفقد نصيبه في ميراث الجد)
ان تعطيل هذه المادة فيها اضرار بهؤلاء الناس المساكين .
وهناك موضوع سكت عنه قانون الاحوال الشخصية الحالي وهو حصة الزوجة من عقار او ارض زوجها المتوفي حيث ان الفقة الجعفري لا يعطيها شيء سوى العروش( الاشجار وثمن الطابوق) واظن ان تعديل القانون سوف يؤدي الى تطبيق هذا الحكم على الزوجات الشيعيات.
تجدر الاشارة ان القانون الايراني تجاوز هذه المسألة واعطى الزوجة حصتها من ارض زوجها المتوفي ثمنا" وليس عينا" بناء على فتوى المرشد علي خامنئي.
٢ احكام الزواج :
يتضمن قانون الاحوال الشخصية بعض الضمانات للمرأة خاصة من خلال تحديد سن الزواج بثمانية عشر سنة واعطى القاضي صلاحية الاذن بزواج من اكمل الخامسة عشر.
ومنع القانون الاقارب والاغيار اكراه اي شخص ذكر كان او انثى على الزواج دون رضاه واقرن ذلك المنع بعقوبة الحبس او السجن او الغرامة.
و اشترط القانون تقديم تقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الامراض السارية والموانع الصحية قبل ابرام عقد الزواج.
ومنع القانون الرجل من الزواج باكثر واحدة الا بموافقة القاضي ووفقا لشروط محددة الا اذا كانت الزوجة الثانية ارملة.
واشترط القانون انعقاد الزواج بالكتابة و شهادة شاهدين وهذا ما لم تنص عليه احكام المذهبين الجعفري والمالكي حيث لا يشترطان وجود شهود والمذهب الجعفري يشترط الشهود في الطلاق ولا يشترطها في عقد الزواج.
اما اسباب التحريم النؤقتة فهي الجمع بين زوجات يزدن على اربعة وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا" ...الخ.
اما شروط تحريم الزواج في القانون فهي مطابقة لاحكام الشريعة الاسلامية ومنها اسباب مؤبدة واخرىمؤقتة .
فالمؤبدة هي الزواج من الام والجدة وان علت و البنت وبنت البنت وان نزلت واخته وبنت اخته وبنت اخيه وان نزلت وعمته وعمة اصوله وخالته وخالة اصوله وبنت زوجته التي دخل بها وام زوجته التي عقد عليها وزوجة ابيه وزوجة ابنه و القرابة بالرضاعة ومنع القانون المسلمة من زواج غير المسلم فيما سمح للمسلم ان يتزوج كتابية.